مرسوم

مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام قنصل . 1238

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.