قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 525 للمجلس الشعبي لولاية الجزائر، المؤرخة في 14 مايو سنة 1974 والرامية الى انشاء ثلاث مقاولات عمومية للولاية . 1239
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 525 للمجلس الشعبي لولاية الجزائر، المؤرخة في 14 مايو سنة 1974 والرامية الى انشاء ثلاث مقاولات عمومية للولاية . 1239
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.