ج.ر عدد 57 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير. 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة المدية 834 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام نائب عمال عمالة بالجلفة

مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدي الشيخ 834 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يغير ويتمم بموجبه القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1961 المتعلق بالنموذجين الخاصين بصورة الدمغة على اتساع الورق وبرسم الدمغة التي توضع على المحرر غير المدموغ 835 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يرخص بموجبه عدم تسجيل ثمن البيع على علب التبغ والسجائر من الانتاج الوطني 836 موجز قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن تعيين كتاب اداريين بالعمالات

مقرر مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . 836 وزارة العدل : مراسيم مؤرخة في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 بمنح الجنسية الجزائرية 837 موجز مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن قبول استقالة رئيس غرفة بالمجلس الاعلى . 839 موجز قرارات مؤرخة في 22 و 23 رجب عام 1384 الموافق

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 27 و 28 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين 839 موجز قرارات مؤرخة في 22 و 26 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر وأول ديسمبر سنة 1964 تتضمن تشطيب على كاتب ضبط غرفة وتعيين مستكتبين للضبط وعون مكتب .

وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 64-331 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 8390 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 بتضمن تعيين رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة .

بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مناقصة 843 وزارة التعمير والاسكان انذار المقاول . 844 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلان 844 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة المدية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 19264- المؤرخ في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ( المتضمن اسناد الاختصاصات في مسائل العمالات الى رئيس الجمهورية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد نورى عبد الكريم ، المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة باتنة لمهام عامل عمالة المدية ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1964 .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بالجلفه ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 19264- المؤرخ في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ( المتضمن اسناد الاختصاصات في مسائل العمالات الى رئيس الجمهورية يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينتدب السيد آيت احمد والى المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بعزازقه لمهام نائب عامل عمالة بالجلفه ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1964 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدي الشيخ ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 19264- المؤرخ في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ( المتضمن اسناد الاختصاصات في مسائل العمالات الى رئيس الجمهورية يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد بو مهدي بن يوسف المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالجلفة لمهام نائب عامل عمالة

الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 بالابيض سيدي الشيخ ، ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1964 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يغير ويتمم بموجبه القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1961 المتعلق بالنموذجين الخاصين بصورة الدمغة على اتساع الورق وبرسم الدمغة التي توضع على المحرر غير المدموغ ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر : سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الفقرة 2 من المادة 2 من المقرر رقم 010-48 الصادر من المجلس الجزائرى والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 48 242 المؤرخ في 21 يناير سنة 1948 المتضمن تحديد الحصص النسبية ونماذج الطوابع المختومة الخاصة بدمغة الضريبة الوحيدة والمتضمن أيضا صورة ورسم الدمغتين الندية والجافة المستعملتين في ادارة التسجيل وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1961 المتعلق بتغيير نموذج الدمغة على اتساع الورق ورسم الدمغة التي توضع على المحرر غير المدموغ و بانشاء وحذف دمغات الضريبة المتغيرة الوضع من السلسلة الوحيدة وباحداث صور جديدة للدمغة على اتساع الورق ، ا

  • وبمقتضى المادتين 76 و 77 من القانون رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء تسعيرات جديدة لحقوق الدمغة ، وبمقتضى القانون الجبائي الخاص بالدمغة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ مؤقتا : صورة دمغة مخصصة لوضع الرسم على الاوراق وصورة رسم مخصصة لوضع الدمغة على المحرر غير المدموع تكون هاتان الصورتان على شكل دائرة تتضمن الكتابة التالية بالعربية والفرنسية : ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وفى أدناها ترسم الرموز التالية : ففي الاعلى صورة شمس مشرقة على جبل وفي الوسط : بد صياغية متحدة الاصابع الثلاثة الوسطى وفي طرفيها أصبعان على شكل منقار حمامة يحمل غصنا من شجر الزيتون وفي الاسفل . هلال ونجمة وعن اليمين : صندوق انتخابي تعلوه ثلاث سنبلات مفصول بينها وأوراق من شجر البلوط وعن اليسار : غصن من شجر الزيتون موضوع عليه جريد تعلوه سطوح ومداخن مصانع وجهازات لحفر آبار البترول والحصة النسبية للدمغة او للرسم مبينة في الاطار المخصص لهذه الغاية في الدمغة أو الرسم ويحمل هذا الرسم في جزئه الاسفل رقما يتعلق باحدى المديريات الثلاث الخاصة بالتسجيل وهي : الجزائر - 1 وهران قسنطينة - 3 المادة 2 : تحدد كما يلى الحصص النسبية الخاصة بصور الرسم المخصص لوضع الدمغة على المحرر غير المدموغ : 15ر0 در 0-30 ر0-060 3-6-12 دينارا المادة 3 : تكون سلسلة الصور للدمغة المخصصة لوضع الرسم على الاوراق المدموغة متضمنة للنماذج من فئة 3 و 1206 دينارا والصور المنشأة تصلح أيضا لوضع الدمغة على المحرر غير المدموغ . : المادة 4 : تودع مصلحة التسجيل لدى مكاتب الضبط حاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم التأديبية والغرف التجارية ، نماذج خاصة بكل واحد من الرسوم الخاصة بالدمغة التي توضع على المحرر غير المدموغ والاوراق المدموغة وسيحرر بدون أجرة محضر عن هذا الايداع المادة ه : تدخل مقتضيات هذا القرار في حيز التنفيذ يوم فاتح ديسمبر سنة 1964 . المادة 6 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يرخص بموجبه عدم تسجيل ثمن البيع على علب التبغ والسجائر من الانتاج الوطني ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتأميم صناعة التبغ والثقاب وبيعهما واستيرادهما ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-490 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالتسيير الادارى والمالى للشركة الوطنية للتبغ والثقاب ، وبمقتضى المادتين 131 و 198 من قانون الضرائب غير المباشرة المتعلقتين بصناعة التبغ وبيعه وخاصة المواد 258 الى 261 المنصوص عليها في ملحق هذا القانون يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص مؤقتا للشركة الوطنية للتبغ والثقاب في أن تقوم بترويج حقق أو غلف أو أكياس أو علب من التبغ والسجائر لا تحمل ثمن بيعها للمستهلكين . المادة 3 : يتحتم على كل بائع التبغ بالتفصيل أن يعلق بصفة ظاهرة بيانا للأسعار يشتمل على نوع ووزن وثمن الحقق والغلف والاكياس والعلب من التبغ والسجائر المعروضة للبيع المادة 3 : يجب أن يكون بيان الاسعار المشار اليه في المادة أعلاه مطابقا للبيان الذي تقدمه الشركة الوطنية للتبغ والثقاب المادة 4 : تستوجب كل مخالفة للمادة 3 أعلاه ، العقوبات المقررة بشأن عدم تعليق الاسعار المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر . سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين موجز قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب اداريين بالعمالات

- بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد دحمون محمد كاتبا اداريا بعمالة تيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، عنت السيدة نور فاطمة مليكة كاتبة ادارية بعمالة وهران . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، عينت الآنسة يشو باية كاتبة ادارية بعماله تيزي وزو . مقرر مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 49663 المؤرخ. في 31 ديسمبر سنة 1963 6 ولا سيما مادته الثامنة 6 6 وبمقتضى المرسوم رقم 3364- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف مشتركة ) . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونان وثلاث مائة ألف دينار ( 000 ٫ 300 ٫ 2 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 – تكاليف مشتركة ) وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المقرر المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونان وثلاث مائة ألف دينار ( 000 ٫ 300 ٫ 2 دج ) يقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المقرر الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 . عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين

الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 جدول الحالة - أ - الاعتمادات الملغاة الابواب العناوين ( بالدينار ) وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور النشاط 31-91 اعتماد تزويدى لتعديل مختلف الاعتمادات الخاصة بالموظفين 31-92 مرتب الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الأمد 7500000 القسم الثالث الموظفون العاملون والموظفون المتقاعدون : تكاليف اجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 000ر550 مجموع الاعتمادات الملغاة 203000000 جدول الحالة - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( بالدينار ) وزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور النشاط 31-13 المستخدمون الدائمون لمصالح الجسور والطرقات وللمصالح الاختصاصية : الاجور ولواحقها 100000000 القسم الثالث الموظفون العاملون والموظفون المتقاعدون : تكاليف اجتماعية 33-91 المنح العائلية الضمان الاجتماعي 8000000 33-93 مجموع الاعتمادات المفتوحة 20300000 وزارة العدل ( وهران ) وأولاده القصر : الهواري بن محمد ، المولود في 22 أكتوبر سنة 1955 مراسيم مؤرخة في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر بالمالح ( وهران ) سنة 1964 بمنح الجنسية الجزائرية حدوجة بنت محمد ، المولودة في 14 مارس سنة 1957 بموجب مراسيم مؤرخة في 25 رجب عام 1384 الموافق الموافق بالماليح ( وهران ) . 30 نوفمبر سنة 1964 ، تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع نور الدين بن محمد ، المولود في 28 فبراير سنة 1959 بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة بالمالح ( وهران ) . 13 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 رضوان بن محمد ، المولود في 19 أغسطس سنة 1961 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : بالمالح ( وهران ) .

  • محمد بن احمد ، المولود في 27 يوليو سنة 1932 بالمالح مليك بن محمد ، المولود في 4 مارس سنة 1964

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 بالمالح ( وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : حسيني محمد بن احمد حسيني الهواري بن محمد حسيني حدوجة بنت محمد حسيني نور الدين بن محمد حسيني رضوان بن محمد حسيني مايك بن محمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم ، المولود في 14 ديسمبر سنة 1938 بوهران وولده القاصر محمد بن حسن المولود في .. أول أبريل سنة 1963 بوهران اللذان يدعوان من الآن فصاعدا : بلحسين حسن بن عمرو وبلحسين محمد بن حسن مسروة آمنة ، المولودة سنة 1913 بتلمسان . محمدى بلعيد ، المولود في 9 سبتمبر سنة 1925 بمسرغين ( وهران ( وأولاده القصر : بلعيد عبد الله المولود في 30 أغسطس سنة 1952 بوهران بلعيد رحمونة ، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1957 بوهران بلعيد آمنة ، المولودة فى 30 مارس سنة 1960 بوهران بلعيد سعيد ، المولود في 29 مايو سنة 1961 بوهران بلعيد صالحة 6 المولودة في 3 أكتوبر سنة 1962 بوهران .. بلعيد نور الدين ، المولود في 8 ديسمبر سنة 1963 بوهران . محمدى بلعيد يدعى من الآن فصاعدا بلعيد محمد بن بلعيد بن محمد دبزة عبد القادر ولد عبد السلام ، المولود في 2 سبتمبر سنة 1936 بعين الترك ( وهران ( وولداه القاصران : ديره بتولة ، المولودة في 9 مايو سنة 1960 بعين الترك . دبزة بومدين ، المولود في 30 ديسمبر سنة 1961 بعين الترك ( وهران ) محمد ولد عبد القادر بن الحاج ، المولود في سبتمبر سنة 1914 بعين تموشنت ) وهران ) وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد ، المولود في 7 فبراير سنة 1955 بعين تموشنت ( وهران ) على بن محمد ، المولود في 20 نوفمبر سنة 1957 بعين تموشنت ( وهران ) . آمنة بنت محمد 6 المولودة في 18 فبراير سنة 1961 | بعين تموشنت ( وهران ) منقور بن محمد ، المولود في 31 مارس سنة 1963 بعين تموشنت ( وهران ) بوزيان بن على ، المولود في 14 أكتوبر سنة 1914 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر : محمد بن بوزيان ، المولود في 3 ديسمبر سنة 1956 بوهران لويزة بنت بوزيان ، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1959 بوهران حافظة بنت بوزيان ، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1961 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : بوزيان بوزيان بن على بوزيان محمد بوزيان لويزة بوزيان حافظة عبد القادر بن محمد بن على ، المولود في 6 ابريل سنة 1929 بالمرسى الكبير ) وهران ) وأولاده القصر : محمد بن عبد القادر ، المولود في 31 يناير سنة 1950 بالمرسى الكبير ( وهران ) صافية بنت عبد القادر ، المولودة في 29 مايو سنة 1953 بالمرسى الكبير ( وهران ) •

  • العربي بن عبد القادر ، المولود في 6 مايو سنة 1955 بالمرسى الكبير ( وهران ) لحسن بن عبد القادر ، المولود في 17 فبراير سنة 1959 بوهران الهواري بن عبد القادر ، المولود في 28 ديسمبر سنة 1961 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : شعو عبد القادر شعو محمد شعو صافية شعو العربي شعو لحسن شعو الهوارى بوزيان بن ميمون ، المولود في 28 أغسطس سنة 1939 بوهران والذى يدعى من الآن فصاعدا ميمون بوزيان الزهراء بنت زيزى بن جيلالي ، المولودة في 19 مايو سنة 1926 بوهران والتي تدعى من الآن فصاعدا بورقادي الزهراء بنت زيزي

الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 سعدية بنت بلقاسم ولد عبد الله ، المولودة سنة 1912 بالمالح ( وهران ) مؤمن عمر ، المولود سنة 1941 بسيق ( وهران ) ميمون بن عبد القادر بن على ، المولود سنة 1927 بوهران والذي يدعى من الآن فصاعدا ابن على ميمون بن عبد القادر . شيانو أنتوان سيبريان المولود في 17 سبتمبر سنة 1919 بمدينة الجزائر والذي يدعى من الآن فصاعدا شيانو عيسى موجز مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن قبول استقالة رئيس غرفة بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد مسعود ناصر عبد المجيد مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية باغيل ازان كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 نوفمبر سنة 1964 ، كلف السيد مسعود ناصر عبد المجيد كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم بمهام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة اغيل ازان

  • ، بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 | نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد غرناوط بشير كاتبا متمرنا بنيابة الدولة بتلمسان موجز قرارات مؤرخة في 22 و 26 رجب عام 1384 الموافق 27 30 نوفمبر سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد بوشناق | نوفمبر وأول ديسمبر سنة 1964 تتضمن تشطيب على كاتب بوجملين رئيس غرفة بالمجلس الاعلى موجز قرارات مؤرخة في 22 و 23 رجب عام 1384 الموافق 27 و 28 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 ، عينت الآنسة ابن احمد زكية كاتبة ضبط غرفة متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان بالمحكمة الابتدائية بمغنية . بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 ، أعفى السيد أجناق عمرو كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية من الطبقة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمنصورة ، من مهامه ابتداء من 12 اكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 نوفمبر سنة 1964 ، نقل السيد ابن بلدية محمد كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الادارية بالجزائر ، بنفس الصفة الى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 نوفمبر سنة 1964 ، ألغى القرار المؤرخ في أول ابريل سنة 1963 المتضمن تعيين السيد بن زرجب مراد مؤقتا كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ، وعين المعنى بالامر مؤقتا كاتب ضبط غرفة من الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الكبرى بنفس المدينة ، ابتداء من 14 مايو سنة 1963 . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1384 الموافق 28 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد برارحى بلقاسم كاتب ضبط مكلفا بمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ، بعين بيضاء ويتقاضى مرتبا يوافق المرتب الخاص بكتاب ضبط غرفة المتمرنين . ضبط غرفة وتعيين مستكتبين للضبط وعون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد السياني احمد كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت ، المتوفى، من اطارات كتاب ضبط غرفة ، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 . نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد سعيد عمرو الطيب مؤقتا مستكتبا للضبط متمرنا بمحكمة الشرطة بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سينه 1964 ، عين مؤقتا السيد مزواني محمد مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1384 الموافق 27 نوفمبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد بن يكو ابراهيم الخليل مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية باغيل ازان بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 ، عينت الآنسة جبالى طاوس عون مكتب كاتبة على الآلة من الدرجة الأولى بوزارة العدل . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 64-331 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة ،

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 و بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى القانون رقم 140352 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المعدل والناص على تدابير الرقابة وقواعد حل المنازعات وقواعد العقوبات الواقعة على نظام التأمين الاجتماعي والتعاون الفلاحي وحوادث العمل في الجزائر ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 24 ابريل سنة 1957 والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 28 مايو سنة 1957 الذى أنشىء بموجبه نظام معدل للتأمينات الاجتماعية في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1957 ، والمتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية والمعدل بالقرار المؤرخ في 1.2 أوت سنة 1961 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تجرى تغطية تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية باقتطاع مبلغ اشتراك يعادل ستة بالمائة من الاجر المدفوع عند كل دفع راتب ، وذلك : أ 4 % على عاتق المزارع من أى نوع أو شكل قانوني ، ومن المؤسسات الصناعية التقليدية القروية والنقابات الفلاحية ومنظمات التعاون الاجتماعي الفلاحي وصناديق القرض الفلاحي التعاوني وبصورة عامة من جميع المجموعات المهنية الفلاحية المؤسسة بصورة نظامية ب – 2 ٪ على عاتق جميع العمال والمستخدمين الذين يمارسون نشاطا لأية مدة كانت في ضمن المؤسسات المشار اليها في الفقرة المتقدمة . المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الاشتراكات جميع المبالغ المدفوعة بعنوان الاجور الاساسية والتعويضات الاضافية والفوائد المادية المادة 3 : ان التعويضات الخاصة بالعطل المدفوعة عنها الاجرة تستوجب اقتطاع الاشتراكات عندما يتمتع المنتفع فعليا بعطلته السنوية . المادة 4 : ان مبلغ الاجور الواجب اعتماده كأساس لحساب ? الاشتراك تطبيقا للمادة الأولى المتقدمة لا يمكن في حال من الاحوال أن يقل عن مجموع المبلغ الادنى للأجر المدفوع المطبق من جهة ، ومن التعويضات والتسبيقات والجوائز والعلاوات التي تضاف الى ذلك الاجر الادنى من جهة أخرى المادة 5 : يقتطع الاشتراك من حساب المؤمن عليه من كل أجر أو تسبيق يقبضهما ولا يجوز للمنتفع التعرض على اقتطاع هذا الاشتراك وان تأدية الاجر أو التسبيق الجارية بعد اقتطاع الحصة يشكل براءة ذمة المؤمن عليه عن تلك الحصة . ان اشتراكات المكلفين المشار اليهم فى المادة الأولى أعلاه تبقى بصورة استثنائية على عاتقهم ، ويعد كل اتفاق مخالف باطلا بحكم القانون . المادة 6 : ان المتدرب المرتبط بعقد التدرج الذي لا يتقاضى أى أجر نقدى انما ينتفع فقط بتكوين مهني تتولاه المؤسسة لا يكلف بأداء الاشتراك في هذه الحالة فان اشتراكات المؤسسة أو الاستغلال تكون محددة بمعدل 4 ٪ من الحد الادنى للاجر المضمون المرعى الاجراء . المادة 7 : يجرى حساب الاشتراكات المبينة في الفقرتين أ وب من المادة الأولى أعلاه 6 بصورة منفصلة واجمالية حين دفع كل أجر أو تأدية وذلك في حدود السقفية المعينة في المادة 14 على السانتيم الادنى المادة 8 : وفيما يتعلق بالعامل الذي يتقاضى أجره على حسب القطع ، أو حسب المنتوج ، أو المهمة فتعوض الاشتراكات المذكورة فى الفقرتين أ و ب من المادة الأولى أعلاه بحصة معادلة لثلاثة بالمائة من الاجر المدفوع حين كل تأدية وتكون تلك الحصة على عائق العامل والمستخدم مناصفة بينهما اذا كان العامل المأجور على حسب القطع ، أو حسب المهمة ، أو الانتاج ، مؤمنا اجباريا تجاه مقدمى الشغل الذي يعمل لحسابهم ، فلا يكلف بتأدية اشتراكات أرباب العمل المتعلقة باستخدام العمال الذين يشتغلون معه لصالح مقدم الشغل المذكر وتكون تلك الحصص على عاتق مقدمى الشغل وتحسب على أساس التصريحات المتعلقة بالاجور التي يقدمونها . ان مقدم الشغل الذي تنجز له الاشغال مسؤول ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 ج من الكتاب الاول من قانون العمل عن الالتزامات المترتبة على عاتق المقاول الفرعى الذي ينفذ الاشغال اذا لم يكن هو بذاته صاحب المؤسسة . المادة 9 : تقوم كل مقاولة ، واستغلال ، أو مؤسسة منصوص عليها في الفقرة أ من المادة الاولى اعلاه ، وفي غضون الخمسة عشر يوما الاولى من كل ثلاثة أشهر باعلام صندوق التعاون

الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 للتأمينات الاجتماعية الفلاحية التي تنتمي اليه ، عن كل المعينين الداخلين في حساب مبالغ الحصص المتعلقة بالثلاثة | أشهر الجارية وتحقيقا لهذا الغرض يجب استعمال : أما الجداول المعدة من قبل الصندوق والتي يبين فيها : 1 رقم تسجيل كل مؤمن عليه ، 2 لقبه واسمه ، 3 مدة العمل ، موضحة الايام والساعات التي قام بها

- المعنى خلال الشهور الثلاثة ، Σ جزء الأجر الذي لا يتجاوز الحدود القصوى المذكورة فيما بعد والتي حسبت على أساسها في المقاولات والمزارع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ه - الملاحظات التي يكون من المناسب بيانها وأما جميع المستندات التي يحدد الصندوق المركزى قائمة بها والتي يمكن أن تتضمن المعلومات المتقدمة . المادة 10 : تكون الحصص موضوع تأدية فريدة من الصندوق في نفس الآجال المعينة للتصريح المشار اليه في المادة المتقدمة . في حالة الاستنكاف عن النشاط أو احالة المقاولات والمؤسسات المشار اليها في الفقرة - أ - من المادة الاولى أعلاه ، يصبح أداء الاشتراكات الحالة مفروضا وبصورة فورية ان الحصص التي لا يجرى دفعها في الاجل أو المدة المذكورة، يزاد عليها مبلغ اضافي نسبته در بالالف عن كل يوم تأخير و تؤدى في ذات الوقت الذى يؤدى فيه المبلغ الاصلي وفيما يتعلق بالجماعات العمومية ومؤسساتها أو ملحقاتها المالية وكذا المؤسسات الاستثنائية فيزاد الاجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى أعلاه ، الى شهر واحد أو شهرين حسب الوضعية المالية للجماعات المدينة للاشتراكات تؤدى تلك الجماعات أو المنظمات القائمة مقامها الى الصناديق المعينة في غضون الخمسة عشر يوما الاولى من الدورة المالية بعنوان تسبيق قابل الاعادة قبل نهاية نفس مدة الدورة المالية مبلغا اجماليا مساويا ل 1,50 % من مجموع المبالغ التي اتخذت أساساً لحساب اشتراكاتها خلال الفترة الواقعة قبل آخر الاشهر الثلاثة من السنة المنصرمة . المادة 11 : ويجب بصورة وقتية على كل استغلال ومقاولة ومؤسسة منصوص عليها في الفقرة أ من المادة 1 أعلاه ، أن تؤدى بمناسبة دفع أول اشتراك ، الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية مبلغا معادلا ل 1 ٪ من مجموع الاجور المدفوعة خلال الثلاثة أشهر الأولى التي تلى تاريخ الانضمام وذلك ضمن الحد الاعلى للثلاثة أشهر المعينة بالمادة الرابعة عشرة . تكون التأدية قابلة لاعادة النظر فيها عند الاقتضاء في حالة حدوث تغيير يتراوح بما يقل أو يتجاوز ال 20 ٪ حسب الكيفية بالنسبة لأوقات العمل اليومية أو الاجور ، ويجرى ردها للمكلف الذي تتوفر فيه شروط الانضمام . المادة 12 : يجوز تأدية اشتراكات التأمينات الاجتماعية الفلاحية : أ بحوالة دفع بالحساب الجارى بالبريد ، ب بحوالة بريدية ، ج بشيك مصرفي ، د - نقدا ، تكون نفقات التأدية على عاتق المكلف . يجب تحرير كل سند دفع لامر الصندوق التعاوني للتأمينات الاجتماعية الفلاحية وباستثناء اسم مستخدم لدى الصندوق مهما كان المادة 13 : ان رب العمل والمقاولة والاستغلال وكل مؤسسة منصوص عليها في الفقرة أ. من المادة الاولى أعلاه ، والتي يترتب عليها الاشتراك المذكور هي مسؤولة عن تأديته المادة 14 : على أثر تأدية كل أجر أو تسبيق عن العمل أو بمناسبة العمل فان مجموع مبلغ الاجور المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات 6 يجرى تحديده حسب كل فترة أو دورة للمدفوعات والتأديات : 1500 دينار جزائرى اذا كان الاجر يؤدى كل ثلاثة أشهر . 500 دينار جزائرى اذا كان الاجر يؤدى شهريا 250 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى كل خمسة عشر يوما ر 230 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى كل أسبوعين. 166,70 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى كل عشرة أيام 40 0 115 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى اسبوعيا 10 ٫ 23 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى يوميا. 11,60 دينارا جزائريا اذ اكان الاجر يؤدى عن نصف يوم عمل لا يتجاوز خمس ساعات . 189 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى بالساعة لمدة عمل

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 نقل عن خمس ساعات واذا كان الاجر يسدد في غير الأوقات المذكورة أعلاه 6 فيجرى حساب الاشتراكات في حدود المبلغ الحاصل طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة وذلك بحساب المدة التي يطبق

عليها تسديد الاجر شهريا أو كل خمسة عشر يوما أو أسبوعيا أو يوميا المادة 15 : ان عناصر الاجر التي تدفع عرضيا في أوقات غير منتظمة أو فى فترات مخالفة لدورة الدفعات أو التسبيقات فيصار الى اضافتها في حساب الحصص عندما تؤدى في نفس وقت دفع الاجر ، وعندما تؤدى تلك العناصر خلال الفترة الموجودة بين ميعادين اثنين لدفع الاجور فتضاف الى الدفعة التالية بغض النظر عن فترة العمل المتعلقة بها .

المادة 16 : فيما يتعلق بالمؤمنين الذين يشتغلون بصورة انتظامية في وقت واحد بالنسبة لعدة أرباب عمل ، يجرى تحديد حصة الاشتراك المترتبة على كل من أرباب العمل من مبلغ الاشتراكات بنسبة الاجور التي جرى تأديتها وفقا للحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه المادة 17 : يجرى عند انقضاء كل ثلاثة أشهر ميلادية ضبط الحساب للتثبيت من مجموع الاجور المقبوضة خلال تلك المدة ولهذه الغاية ، يجرى تعيين مجمل الاجور المدفوعة منذ أول يوم من الاشهر الثلاثة ويجرى من ثم حساب اشتراك التأمينات الاجتماعية استنادا على ذلك المجمل ضمن حدود الرقم الاعلى المعتبر أساساً عن مدة الثلاثة أشهر وذلك وفقا للمادة 114 أعلاه ، والفرق الحاصل بين مبلغ الحصص الواجبة الاداء عن مجموع الاجور المسددة خلال الثلاثة أشهر ومبلغ الحصص الجارية تأديتها برسم تلك الفترة يكون موضوع تصفية بصفة مشروعة والاشتراك الذى جرت تصفيته على هذه الطريقة يؤدى فى نفس الوقت مع الاشتراك الخاص بالدفعة أو التسبيق على الثلاثة أشهر الاخيرة . في حالة التعيين أو الاعفاء أو ترك المؤمن عليه عمله باختياره خلال الثلاثة أشهر تجرى تصفية الحساب حين التأدية الاخيرة وذلك بتبديل الحد الاعلى للثلاثة أشهر مع الحد المنخفض الذي يجرى تعيينه وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 15 أعلاه ليمكن حساب نقصان مدة الاستخدام الذى حصل أثناء مدة الثلاثة أشهر ان الفرق الحاصل بين مبلغ الاشتراكات الواجبة عن مجموع الاجور المدفوعة خلال سنة ميلادية في حدود المبلغ السنوى الاقصى الناتج عن المادة 14 أعلاه ومبلغ الاشتراكات الجارى تأديتها فعلا خلال نفس السنة الميلادية المذكورة ، | يجرى دفعه في غضون الخمسة عشر يوما من السنة الميلادية التالية ، وفى حالة ايقاف العمل أو تبديل رب العمل خلال السنة فيجرى تصفية الحساب حين تأدية الاشتراكات المتعلقة بالدفعة الاخيرة . المادة 18 : يتعين على الاشخاص المذكورين بالمادة 16 أن يخبروا كلا من أرباب عملهم في نهاية كل مدة ثلاثة أشهر عن مجموع الاجر الذى قبضوه خلال تلك المدة ، فيستعملون لهذه الغاية تصريحا على النموذج المصادق عليه من قبل وزير الفلاحة في حالة عدم وجود التصريحات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة يجرى كل رب عمل حساب الحصص على أساس مجموع الاجور مع مراعاة مقتضيات المادة المتقدمة ويستطيع كل طرف معنى أن يطلب استعادة الحصص المدفوعة زيادة . المادة 19 : في حالة وقوع خلاف بين المؤمن عليه ومستخدميه يحدد صندوق تعاون التأمينات الاجتماعية الفلاحية لكل رب عمل مقدار حصة الراتب التي يجرى حساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية بموجبها المادة 20 : ان الاشتراكات المدفوعة بدون موجب قانوني عن شخص غير خاضع لتشريع التأمينات الفلاحية لا يجوز اعادتها للمعنى بالامر الذي جرى انضمامه بناء على طلبه أو اذا كان قد استفاد من الاعانات . لا يقبل طلب الاعادة الا اذا قدم خلال أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ التأدية الحاصلة خطأ المادة 21 : ان لم يقدم رب العمل أو المقاول أو الاستغلال أو المؤسسة المكلفون بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، الاثباتات اللازمة المتعلقة بالرقم الحقيقى للاشتراكات الواجبة الاداء أو أن لم يقده وا التصريح عن ذوي الاجور أو المستفيدين من التأمينات الفلاحية في الآجال المنصوص عليها في المادة 9 المشار اليها ، ا فيجرى تحديد الاشتراكات بصورة اجمالية حسب الكيفيات الواردة فيما بعد فيجرى تعيين ذلك التقدير اما بناء على الدفعات التي جرى أداؤها بعنوان مدد الثلاثة أشهر السابقة . واما بالنسبة لجميع العناصر الأخرى ولا سيما الاتفاقات - | الجماعية التجارى بها العمل ، واما عند عدم وجود تلك المعلومات

الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 فيعتمد على الاجور المتعامل بها في المنطقة المعتبرة . يجرى تحديد مدة الاستخدام بالاستناد لتصريحات المعنيين بالامر أو بمعدل المدة الوسطى لاستخدام اليد العاملة في المنطقة مع تحديد العناصر اللازمة لاعداد تلك التقديرات من قبل الصندوق المركزى لكل صندوق تعاوني ويصادق عليها من قبل وزير الفلاحة • يجرى تطبيق التقدير الاجمالى من قبل الصندوق الاقليمي اما مباشرة من قبله أو بناء على طلب مفتش أو مراقب القوانين الاجتماعية للفلاحة • يجب تبليغ ذلك التقدير الاجمالى الى المكلفين على شكل انذار يوجه برسالة مضمونة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 14. من قانون 30 ديسمبر سنة 1952 المادة 22 : يجب على منظمات التأمينات الاجتماعية الفلاحية متابعة المكلف لاستعادة الاعانات التي صرفت من قبلها للأشخاص المستفيدين من المقتضيات المطبقة في مسائل التأمينات الفلاحية وذلك عندما تكون الاشتراكات التى حل أجل دفعها قبل تاريخ وقوع الخطر أو تسديد الاعانات قد جرى أداؤها بعد ذلك التاريخ ، وعلى كل ، فان تلك الاعادة لا يجوز استعادتها الا في الحالة التى تكون فيها مبلغ الاعانات المدفوعة أو الواجب دفعها قد تجاوز الاشتراكات واضافات التأخير المدفوعة بعنوان المستفيد من تلك الاعانات . المادة 23 : تقيد صنادق التأمينات الاجتماعية الفلاحية في حساب كل رب عمل أو مقاولة أو استغلال أو مؤسسة مكلفة الدفعات الجارى أداؤها وفقا للمادة 10 من هذا المرسوم المادة 24 : تلغى كل المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 35 : يكلف وزير الفلاحة ، ووزير العدل حامل الاختام | ووزير الداخلية ، ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الشؤون بلاغات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي مشروع من أجل احداث مخزن للحبوب وتجهيزه بميناء الجزائر دراسة المشروع الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والذى يسرى مفعوله ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 0 وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 8963 المؤرخ في 13 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة الفلاحة

وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،

  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بن حبيلس المكي رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 . المادة 2 : يحدد مرتب المعنى بالامر بناء على الرقم الاستدلالى خارج السلم مجموعة ب مكرر . المادة 3: يكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 . احمد بن بلة اعلانات مناقصة
  1. موضوع المناقصة : . فتحت مناقصة بوضع مشروع خاص بتشييد مخزن للحبوب بميناء الجزائر تبلغ سعته 250000 طنا 2 ) محل الاطلاع على الملف :

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 يمكن الاطلاع على الملف بمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة 12 نهج الكولونيل عميروش بمدينة الجزائر ويسلم البهم بطلب منهم ) تقديم العروض : تودع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم : فالظرف الخارجي يحمل بيان العرض فقط ، ويتضمن الاوراق الاثباتية أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه العنوان التجاري فيتضمن العروض ) ارسال العروض : يجب أن تصل العروض يوم 25 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الثانية عشرة زوالا آخر أجل الى مصلحة الهندسة | القروية والري الفلاحي بوزارة الفلاحة 12 نهج الكولونيل | عميروش بمدينة الجزائر ه ) مدة الالتزام : تحدد مدة التزام المشاركين ب 90 يوما . 6 ) الوثائق الواجب الادلاء بها : شهادة من الصندوق الاجتماعي .. وزارة التعمير والاسكان أبيس » القطعة الرابعة « الدهان وتركيب الزجاج » ينذر السيد علوش سمويال ، المقاول 6 64 نهج جورج كليمانسو بقسنطينة متعهد الصفقة المبرمة في 18 أوت سنة 1960 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 120 سكنا على نموذج آبيس » بقسنطينة - شارل فوكو - القطعة الرابعة «الدهان و تركيب الزجاج » بمتابعة هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 60-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلان ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قدمت اقتراحا بقصد المصادقة عليه من طرف الوزير . يرمى هذا الاقتراح الى العمل بالمقتضيات الجديدة الخاصة بالتعريفات قابلة المكتب العمومى البلدى الخاص بالسكن المعتدل الكراء قسنطينة - التطبيق على نقل الحمضيات المعدة للتصدير عن المسافة الكائنة قسنطينة - شارل دوفوكو : بناء 120 مسكنا على نموذج بين المحمدية وميناء آغا المطبعة الرسمية الحرائي