قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يرخص بموجبه عدم تسجيل ثمن البيع على علب التبغ والسجائر من الانتاج الوطني 836 موجز قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن تعيين كتاب اداريين بالعمالات 836
المادة الأولى
فتح المادةيرخص مؤقتا للشركة الوطنية للتبغ والثقاب في أن تقوم بترويج حقق أو غلف أو أكياس أو علب من التبغ والسجائر لا تحمل ثمن بيعها للمستهلكين .
المادة 3
فتح المادةيتحتم على كل بائع التبغ بالتفصيل أن يعلق بصفة ظاهرة بيانا للأسعار يشتمل على نوع ووزن وثمن الحقق والغلف والاكياس والعلب من التبغ والسجائر المعروضة للبيع
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون بيان الاسعار المشار اليه في المادة أعلاه مطابقا للبيان الذي تقدمه الشركة الوطنية للتبغ والثقاب
المادة 4
فتح المادةتستوجب كل مخالفة للمادة 3 أعلاه ، العقوبات المقررة بشأن عدم تعليق الاسعار المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر .
سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين موجز قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب اداريين بالعمالات - بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد دحمون محمد كاتبا اداريا بعمالة تيزي وزو .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، عنت السيدة نور فاطمة مليكة كاتبة ادارية بعمالة وهران .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، عينت الآنسة يشو باية كاتبة ادارية بعماله تيزي وزو .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 63-427
- مرسوم رقم 63-490
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.