قرار

قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يرخص بموجبه عدم تسجيل ثمن البيع على علب التبغ والسجائر من الانتاج الوطني 836 موجز قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1384 الموافق 25 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن تعيين كتاب اداريين بالعمالات 836

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 63-427
  • مرسوم رقم 63-490

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.