مقرر مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . 836
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونان وثلاث مائة ألف دينار ( 000 ٫ 300 ٫ 2 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 – تكاليف مشتركة ) وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المقرر
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونان وثلاث مائة ألف دينار ( 000 ٫ 300 ٫ 2 دج ) يقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 .
عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 جدول الحالة - أ - الاعتمادات الملغاة الابواب العناوين ( بالدينار ) وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور النشاط 31-91 اعتماد تزويدى لتعديل مختلف الاعتمادات الخاصة بالموظفين 31-92 مرتب الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الأمد 7500000 القسم الثالث الموظفون العاملون والموظفون المتقاعدون : تكاليف اجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 000ر550 مجموع الاعتمادات الملغاة 203000000 جدول الحالة - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( بالدينار ) وزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور النشاط 31-13 المستخدمون الدائمون لمصالح الجسور والطرقات وللمصالح الاختصاصية : الاجور ولواحقها 100000000 القسم الثالث الموظفون العاملون والموظفون المتقاعدون : تكاليف اجتماعية 33-91 المنح العائلية الضمان الاجتماعي 8000000 33-93 مجموع الاعتمادات المفتوحة 20300000 وزارة العدل ( وهران ) وأولاده القصر :
الهواري بن محمد ، المولود في 22 أكتوبر سنة 1955
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-33
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.