مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 بتضمن تعيين رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة . 843
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بن حبيلس المكي رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب المعنى بالامر بناء على الرقم الاستدلالى خارج السلم مجموعة ب مكرر .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة اعلانات مناقصة
1) موضوع المناقصة : .
فتحت مناقصة بوضع مشروع خاص بتشييد مخزن للحبوب بميناء الجزائر تبلغ سعته 250000 طنا
2 ) محل الاطلاع على الملف : 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 يمكن الاطلاع على الملف بمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة 12 نهج الكولونيل عميروش بمدينة الجزائر ويسلم البهم بطلب منهم ) تقديم العروض :
تودع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم : فالظرف الخارجي يحمل بيان العرض فقط ، ويتضمن الاوراق الاثباتية أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه العنوان التجاري فيتضمن العروض ) ارسال العروض :
يجب أن تصل العروض يوم 25 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الثانية عشرة زوالا آخر أجل الى مصلحة الهندسة | القروية والري الفلاحي بوزارة الفلاحة 12 نهج الكولونيل | عميروش بمدينة الجزائر
ه ) مدة الالتزام :
تحدد مدة التزام المشاركين ب 90 يوما .
6 ) الوثائق الواجب الادلاء بها :
شهادة من الصندوق الاجتماعي ..
وزارة التعمير والاسكان أبيس » القطعة الرابعة « الدهان وتركيب الزجاج »
ينذر السيد علوش سمويال ، المقاول 6 64 نهج جورج كليمانسو بقسنطينة متعهد الصفقة المبرمة في 18 أوت سنة 1960 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 120 سكنا على نموذج آبيس » بقسنطينة - شارل فوكو - القطعة الرابعة «الدهان و تركيب الزجاج » بمتابعة هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 60-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية.
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلان ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قدمت اقتراحا بقصد المصادقة عليه من طرف الوزير . يرمى هذا الاقتراح الى العمل بالمقتضيات الجديدة الخاصة بالتعريفات قابلة المكتب العمومى البلدى الخاص بالسكن المعتدل الكراء قسنطينة - التطبيق على نقل الحمضيات المعدة للتصدير عن المسافة الكائنة قسنطينة - شارل دوفوكو : بناء 120 مسكنا على نموذج بين المحمدية وميناء آغا المطبعة الرسمية الحرائي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-89
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.