مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدي الشيخ 834
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد بو مهدي بن يوسف المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالجلفة لمهام نائب عامل عمالة 1 الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 بالابيض سيدي الشيخ ، ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.