قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «جدوق» واقع خارج المساحة التعاونية 38
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل شركتي «سوناطراش »
و « سوبيفال ( عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « جدوق » واقع خارج المساحة التعاونية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 56-1101
- مرسوم رقم 60-1224
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.