قرار

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «تلاغ» والواقعة خارج المساحة التعاونية 39

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 65-287
  • مرسوم رقم 56-1101
  • مرسوم رقم 60-1224
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.