قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «تلاغ» والواقعة خارج المساحة التعاونية 39
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل شركات «كاريب) و ( DS - S.P.H.P ) و « فر كاريب » عن رخصة الامتيال للبحث عن الوقود
1 ) عن كل شيء ، باستثناء الارسالات المبيئة في الفقرة
ب ) أدناه : دينار واحد ..
ب ) عن كل رزمة من المطبوعات تتجاوز الوزن الاعلي القانوني والمدرجة في اكياس موجهة الى نفس المرسل اليه والى نفس مكان الوصول : 2,50 دج ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية السائل أو الغازي المسماة «تلاغ» والواقعة خارج المساحة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
التعاونية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 ...
بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 56-1101
- مرسوم رقم 60-1224
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.