قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1387. الموافق 19 ديسمبر : سنة 1967 يتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي 41
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 152 الى 154 من الامر رقم 67-90 المؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه، تؤسس بوزارة الاشغال العمومية والبناء لجنة استشارية مكلفة بالبحث ، ضمن النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من طرف هذه الوزارة ، عن العناصر المنصفة التي يمكن اتخاذها للوصول الى حل ودى ..
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة من :
1 ) رئيس وهو :
السيد مصطفى بن باحمد ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ..
2 ) أعضاء وهم :
1 ) ممثلون لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
الرسميون :
السيد عبد الكريم بابا احمد ، مدير الإدارة العامة ، السيد محمد قرطبي ، مدير الاشغال العمومية ، السيد محمد بن بليدية ، مدير هندسة الماء والرى ..
النواب :
السيد محمد العقبي بن الأغا ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والصفقات ، السيد محمد بوضياف ، رئيس مكتب ، السيد عبد الرحمن شعاف ، مهندس ..
ب ) ممثلون للهيئات المهنية .
الرسميون :
السيد الطاهر العجوزى ، ممثل الاتحاد الجزائري للبناء ، السيد على بوشامة ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ..
النواب :
السيد بيير لاكوان ، ممثل الاتحاد الجزائري للبناء ، السيد عكريش محمد ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
المادة 3
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة موظف تابع للادارة المركزية يعينه مدير الادارة العامة
المادة 4
فتح المادةتضع اللجنة نظامها الداخلي .
المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 الامين خان وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.