مرسوم رئاسي رقم 05 70 مؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدولي ميزانيتي تسيير الوزارتين المذكورتين أدناه ، البابان الآتيان : 13 فبراير سنة 2005 م تنظيمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
الفرع الثاني – المديرية العامة للأمن الوطني .
الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية – العنوان الثالث - وسائل المصالح، باب رقمه 37-04 وعنوانه "النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية".
وزارة الاتصال :
الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح، باب رقمه 37-14 وعنوانه "النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون مليون دينار (154.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون مليون دينار (154.000.000 دج ) يقيد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاتصال كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية 120.000.000 مجموع القسم السابع 120.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 120.000.000 مجموع الفرع الثاني 120.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 120.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 14-37 النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية 34.000.000 مجموع القسم السابع 34.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.000.000 مجموع الفرع الأول 34.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال............. 34.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 154.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-37
- مرسوم تنفيذي رقم 05-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.