مقرر
مقررات مؤرخة في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك 32
مقررات مؤرخة في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.