قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.