مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.