قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يرخص بتسويق المستلزمات الطبية
المادة الأولى
فتح المادةيُرخّص بتسويق المستلزمات الطبية الجاهزة للاستعمال المنتجة محليا أو المستوردة التي لم تتحصل بعد على مقرّر المصادقة الذي تسلّمه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 .
وسيم قويدري مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.