مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين المديرالعام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين المديرالعام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.