أمر رقم 69-78 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على التعديلات الواردة على القانون الاساسي لصندوق النقد الدولي والترخيص بالمشاركة في حساب السحب الخا
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على التعديلات الواردة على القانون الاساسي لصندوق النقد الدولى وفقا لمال القرار رقم 23-5 الذي وافق عليه مجلس المحافظين في 31 مايو سنة 1968 .
المادة 2
فتح المادةتوافق حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على المشاركة في حساب السحب الخاص .
وتمنح التفويضات الى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لاتخاذ جميع الاحكام الضرورية بقصد تنفيذ الالتزامات المترتبة على ذلك .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- قانون
- قانون
- قرار رقم 23-5
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-147
مرسوم رقم 84-147 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يتضمن الزيادة في حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 944
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.