ج.ر عدد 37 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–170 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24–171 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للأملاك الوطنية بسطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين……… 6 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة الكهرباء والطاقات الجديدة بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في عين ماضي بولاية الأغواط………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة……………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية ميلة… 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إن قزام…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية توقرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1445 الموافق 20 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

28 ذو القعدة عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 يونيو سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين……. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1445 الموافق 14 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي عقبة……………….. 9 قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة أولاد رشاش………………… 9 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية…………………………………………………………………………… 10 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية…………….. 11 قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1445 الموافق 25 مارس سنة 2024، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب………… 12 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي 2024، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لإدارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية……………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف…………………………………… 14

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه 5 يونيو سنة 2024 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–170 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–19 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الرقمنة والإحصائيات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار ( 485.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الرقمنة والإحصائيات، ويوزع طبقا للجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار ( 485.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق ‘’أ’’ الاعتمادات الملغاة من محفظة برامج وزارة الرقمنة والإحصائيات الباب عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 الدعم الإداري 000 000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 000 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 5 يونيو سنة 2024 م الجدول الملحق ‘’ب’’ الاعتمادات المفتوحة في محفظة برامج وزارة المالية الباب بالدينار 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 الدعم الإداري 000 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 مرسوم رئاسي رقم 24–171 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–07 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 662.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 662.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه 5 يونيو سنة 2024 م الجدول الملحق الباب عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع نشاط الوزير الأول 000 500 الدعم التقني 000 500 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 500 662 000 500 662 000 500 662 000 500 662 662 000 500 662 000 500 662 000 500 662 662 000 500 662 000 500 662 000 500 662 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدة زهرة زيبرة، بصفتها نائبة مدير للمؤسسات والهيئات العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – محمد الصالح قاسمي، بدائرة شطايبي في ولاية عنابة، – بوبكر عمراوي، بدائرة المقارين في ولاية توقرت (ولاية ورقلة – سابقا). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للأملاك الوطنية بسطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد اليزيد قاضي، بصفته مديرا جهويا للأملاك الوطنية بسطيف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : – محمد بن عمر، في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد، – نبيل بوبرطخ، في ولاية عنابة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد مولود قادري، بصفته مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد.

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7 5 يونيو سنة 2024 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد أحمد طفراوت، بصفته مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية المسيلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة الكهرباء والطاقات الجديدة بوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدة فضيلة كبير، بصفتها مديرة للكهرباء والطاقات الجديدة بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد عثمان واضحي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في عين ماضي بولاية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد جمال ماحي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في عين ماضي بولاية الأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد علي عيساوي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الشباب والرياضة : – رفيق دلي، بصفته مديرا للإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق، بناء على طلبه، – رضا بن لكحل، بصفته نائب مدير للمواهب الرياضية الشابة والفرق الوطنية وأقطاب التطوير الرياضي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد الرحمان احميداني، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولاية تيارت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد مراد سلماني، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولاية تيارت، بناء على طلبه.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إن قزام.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيد بلقاسم حمادين، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إن قزام، لإحالته على التقاعد. الجزائريّة / العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه 5 يونيو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدة نوال حمليل، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. HH مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية توقرت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدة عقيلة بن صغير، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية توقرت، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1445 الموافق 20 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1445 الموافق 20 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدة خديجة بن شريف، بصفتها نائبة مدير لمخطط جودة السياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيدة سهيلة قندوز، بصفتها نائبة مدير للإرشاد والتوثيق بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – محمد هشام مقدم، في ولاية أدرار، – كمال فضالة، في ولاية البليدة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1445 الموافق 14 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين. بموجب قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1445 الموافق 14 مارس سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-259 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين : السيدات والسادة : – زرب أسعيد، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، رئيسا،

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9 5 يونيو سنة 2024 م – صويلح رياض، ممثل وزير المالية، عضوا، – حريش أمينة، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا، – معماش هدى، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عضوا، – بوكرابوزة عبد الرحمان، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – أوزيان عزيزة، ممثلة وزير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – خطاب رفيق زكرياء، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا، – قيشح مراد، قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء الجزائر، عضوا، – بورقعة إسماعيل، رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالجزائر العاصمة، عضوا. H قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي عقبة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة سيدي عقبة فرع يكون مقره ببلدية زريبة الوادي، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات زريبة الوادي والفيض والمزيرعة وخنقة سيدي ناجي. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . عبد الرشيد طبي H قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة أولاد رشاش. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة أولاد رشاش فرع يكون مقره ببلدية بابار، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلدية بابار. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024 . عبد الرشيد طبي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، “ الشّعب 5 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية، المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 12 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية (بدون تغيير) مساعد بالديوان (بدون تغيير) مكلف بالاستقبال والتوجيه (بدون تغيير) الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 4

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11 5 يونيو سنة 2024 م الشّعب المناصب العليا العدد مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة

مسؤول المنظومات المعلوماتية 5 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 4 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية. إنّ الوزير الأول، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

“ – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، تنشأ ثماني عشرة ( 18 ) مكتبة للمطالعة العمومية ترفق قائمتها بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق قائمة مكتبات المطالعة العمومية المنشأة المكتبة الرئيسية مقر مكتبة المطالعة العمومية للمطالعة العمومية بالولاية البلدية العنوان 01 - أدرار – تسابيت – تسابيت 03 - الأغوا ط – الأغواط – الأغواط – حاسي الرمل – حاسي الرمل – بريدة – بريدة 07 - بسكرة – البرانس – البرانس – مليلي – مليلي – الغروس – الغروس 08 - بشار – قنادسة – قنادسة 11 - تامنغست – تامنغست – تامنغست – أباليسا – أباليسا 13 - تلمسان – العريشة – العريشة 32 - البيض – روقاصة – روقاصة – بوقطب – بوقطب – بوسمغون – بوسمغون – سيدي تيفور – سيدي تيفور 40 - خنشلة – عين الطويلة – عين الطويلة 47 - غرداية – العطف – العطف – غرداية – غرداية الجزائريّة / العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه 5 يونيو سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1445 الموافق 25 مارس سنة 2024، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بتامنغست المهرجان الثقافي الدولي السنوي لموسيقى الجنوب. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1445 الموافق 25 مارس سنة 2024 . صورية مولوجي وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي 2024، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لإدارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة،

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13 5 يونيو سنة 2024 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لإدارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : ………………………………(بدون تغيير حتى) الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : 1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية ( المركز الطبي الاجتماعي) : الأسلاك التعداد الأطباء العامون 3 في الصحة العمومية …(الباقي بدون تغيير)… …(الباقي بدون تغيير)… 2 - بعنوان المديرية العامة للجمارك الأسلاك التعداد …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية. بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18-44 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، لمدة خمس (5) سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة : 1 – بعنوان الوزارات : – شكالي محمد، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – كبور كريم، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – بوزيدي بلقاسم، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بن عيسى علي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – بن زيدان فلة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – قطشة عبد القادر، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بوخروبة فوزية، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – شباطي عمر، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – حاج عراب كريمة، ممثلة الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – أولمان سمية، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – هاشمي كريم قدور، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – تلمات عمار رضا، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – مراد بودية نعيمة، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – لوحة نسيمة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة. 2 – بعنوان المؤسسات العمومية : – كيار هندة، ممثلة المعهد الوطني للصحة العمومية، – حنيفي سفيان، ممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، – متاري جمال، ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. 3 – بعنوان المنظمات والجمعيات : – طرفاني سيد أحمد، ممثل الجمعيات الناشطة في مجال مساعدة المرضى عقليا، – بوربون نذير، ممثل الجمعيات ذات الطابع العلمي الناشطة في مجال الصحة العقلية. 4 – بعنوان الشخصيات : – كاشا فريد، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية، – تجيزا محمد، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية، – بن مسعود دليلة، أستاذة استشفائية جامعية في الأمراض العقلية، – تيرنتي إدريس، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية للأطفال، – بوعطة شريفة، أستاذة جامعية في علم النفس. الجزائريّة / العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه 5 يونيو سنة 2024 م 5 – بعنوان مهنيي الصحة : – دحنان سعاد، ممارسة طبية متخصصة في علم الأوبئة في الصحة العمومية، – بودة عبد الجبار، ممارس طبي متخصص في الأمراض العقلية في الصحة العمومية، – كالون نصر الدين، ممارس طبي متخصص في الأمراض العقلية في القطاع الخاص، – صادق كمال، ممرض في الصحة العمومية، – عيسيو أمينة، مديرة مؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض العقلية. H قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف.

إنّ وزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم الجداول الأول والثاني والرابع من ملحق القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف، كما يأتي :

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15 “الملحق الجدول الأول قائمة المواد المصنفة كمخدرات 1-1 . المخدرات المدرجة في الرقم المخدر 1 أسيتورفين 2 أسيتيل - ألفا - ميثيل فنتانيل 3 أسيتيل فنتانيل 4 أسيتيل ميثادول 5 اكريلويل فنتانيل ( اكريل فنتانيل) 6 ألفنتانيل 7 7921 AH- 8 أليل برودين 9 ألفا سيتيل ميثادول 10 ألفا ميبرودين 11 ألفا ميثادول 12 ألفا - ميثيل- فنتانيل 13 ألفا - ميثيل تيوفنتانيل 14 ألفابرودين 15 أنيليريدين 16 بنزيتيدين 17 بنزيل مورفين 18 بيتاسيتيل ميثادول 19 بيتا هيدروكسي فنتانيل 20 بيتا هيدروكسي ميثيل - 3 - فنتانيل 21 بيتا ميبرودين 22 بيتا ميثادول 23 بيتا برودين 24 بيزيتراميد 25 برورفين 26 بوتيرات ثنائي أوكسافيتيل 27 بوتيرفنتانيل 28 القنب 29 راتنج القنب ومستخلصات وأصباغ القنب 30 كارفنتانيل 31 سيتوبيميدون 32 كلونيتازين الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية / / / / مسكّن بدون منفعة طبية / / / / / / / مسكّن مواد تنطوي على خطر بدون منفعة طبية إدماني عالٍ مماثل / للمورفين أو الكوكايين / أو القنب. / / / / / مسكّن بدون منفعة طبية / / / / / / /

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول الجزائريّة / العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه 5 يونيو سنة 2024 م الأول (تابع) 1-1 . المخدرات المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961 الرقم المخدر 33 الكوكا (ورقة) 34 كوكايين 35 كودوكسيم 36 مركز قش الخشخاش 37 كروتونيل فنتانيل 38 سيكلو بروبيل فنتانيل 39 ديسومورفين 40 ديكستروموراميد 41 ثنائي الأمبروميد 42 ثنائي إيثيل تيامبوتين 43 ثنائي الفينوكسين 44 ثنائي الهيدروإيتورفين 45 ثنائي الهيدرومورفين 46 ثنائي المينوكسادول 47 ثنائي الميفبتانول 48 ثنائي ميثيل التيامبوتين 49 ثنائي الفينوكسيلات 50 ثنائي البيبانون 51 دروتيبانول 52 إكغونين 53 إيتازين 54 إيثيل ميثيل تيامبوتين 55 إيتونيتازين 56 إيتونيتازيبين 57 إيتورفين 58 إيتوكسيريدين 59 فنتانيل 60 4 - فلويوروإيزوبوتير فنتانيل pFIBF( -FIBF, )4 61 فورانيل فنتانيل 62 فوريتيدين 63 هيروين المنفعة الطبية الخطورة / / / / / / / / / / / / / / / مواد تنطوي على خطر / إدماني عالٍ مماثل مسكّ ن للمورفين أو الكوكايين / أو القنب. بدون منفعة طبية / / / / / مسك ّن مستعمل في الطب البيطري بدون منفعة طبية مسكّن بدون منفعة طبية / / /

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 5 يونيو سنة 2024 م الجدول الأول 1-1 . المخدرات المدرجة في الجدول الرقم المخدر 64 هيدروكودون 65 هيدرومورفينول 66 هيدرومورفون 67 هيدروكسي بيثيدين 68 إيسو ميثادون 69 إيزوتونيتازين 70 ليفوميتورفان 71 ليفوموراميد 72 ليفوفيناسيل مورفان 73 ليفورفانول 74 ميتازوسين 75 الميثادون 76 وسيط الميثادون 77 ميتوكسي أسيتيل فنتانيل 78 237 -METHYL-AP- 2 79 ميثيل ديزورفين 80 ميثيل ثنائي هيدرومورفين 81 3 - ميثيل تيوفنتانيل 82 ميثيل - 3 - تيوفنتانيل 83 ميتونيتازين 84 ميتوبون 85 وسيط النوراميد 86 مورفيردين 87 مورفين 88 ميتوبروميد المورفين 89 MPPP 90 45 MT- 91 ميروفين 92 نيكومورفين 93 نوراسيميثادول 94 نورليفورفانول 95 نورميثادون (تابع) الأول من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة مسكّن بدون منفعة طبية مسكّن / بدون منفعة طبية / / / / مسكّن بدون منفعة طبية مسكن / بدون منفعة طبية / مواد تنطوي على خطر مسكّ ن إدماني عالٍ مماثل بدون منفعة طبية للمورفين أو الكوكايين / أو القنب. / / / / / مضاد الألم بدون منفعة طبية / / / / / / /

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه الجدول الأول 1-1 . المخدرات المدرجة في الجدول الرقم المخدر 96 نورمورفين 97 نوربيبانون 98 أوكفنتانيل 99 ن - أكسيمورفين 100 أفيون 101 أوريبافين 102 الأورتوفلوروفنتانيل 103 أكسيكودون 104 أكسيمورفون 105 بارافلوروبوتيريل فنتانيل 106 بارافلوروفنتانيل 107 بيبات (أسيتات (استر) فينيتيل - 1 فينيل - 4 بيبيريريدينول - )4 108 بيثيدين 109 وسيط البيثيدين ألف 110 وسيط البيثيدين باء 111 وسيط البيثيدين جيم 112 فينادوكسون 113 فينامبروميد 114 فينازوسين 115 فينومورفان 116 فينوبيريدين 117 بيمينودين 118 بيريتراميد 119 البروهيبتازين 120 بروبيريدين 121 بروتونيتازين 122 راسيميتورفان 123 راسيموراميد 124 راسيمورفان 125 ريميفنتانيل 126 سوفنتانيل 5 يونيو سنة 2024 م (تابع) الأول من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة / / / / مسكن بدون منفعة طبية / مضاد الألم مسكن بدون منفعة طبية / / مسكّن / مواد تنطوي على خطر / إدماني عالٍ مماثل / للمورفين أو الكوكايين بدون منفعة طبية أو القنب. / / / / / / / / / / / / مسكّن /

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19 5 يونيو سنة 2024 م الجدول الأول (تابع) 1 - .1 المخدرات المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961 الرقم المخدر 127 تترا هيدروفورانيل فنتانيل )THF-F( 128 تيباكون 129 ثيبايين 130 تيوفنتانيل 131 تيليدين 132 ثلاثي الميبيريدين 133 47700 U- 134 فاليريل فنتانيل 1 - .2 المخدرات المدرجة في الجدول الثاني الرقم المخدر 1 أسيتيل ثنائي الهيدروكوديين 2 كوديين 3 دكستروبروبوكسيفين 4 ثنائي الهيدروكوديين 5 إيثيل مورفين 6 نيكوكودين 7 نيكوديكودين 8 نوركوديين 9 فولكودين 10 بروبيرام 1 - .3 المخدرات المدرجة في الجدول الثالث المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية / / مسكّن مواد تنطوي على خطر إدماني عالٍ مماثل / للمورفين أو الكوكايين بدون منفعة طبية أو القنب. / / من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية مسكن / / بدون منفعة طبية مواد تنطوي على خطر إدماني أقل، كونها / تستعمل طبيا. / / مضاد الألم بدون منفعة طبية من اتفاقية سنة 1961 ………………………………………………………………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………………………………

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول الأول (تابع) 1 - .4 المخدرات المدرجة في الجدول الرابع الرقم المخدر 1 أسيتورفين 2 أسيتيل - ألفا - ميثيل فنتانيل 3 أسيتيل فنتانيل 4 ألفا - ميثيل - فنتانيل 5 ألفا-ميثيل تيوفنتانيل 6 بيتا هيدروكسي فنتانيل 7 بيتا هيدروكسي ميثيل - 3 - فنتانيل 8 كارفنتانيل 9 سيتوبيميدون 10 ديسومورفين 11 إيتورفين 12 هيروين 13 3 - ميثيل فنتانيل 14 ميثيل - 3 تيوفنتانيل 15 MPPP 16 بارا - فلوروفنتانيل 17 بيباب (أسيتات (استر) فينيتيل - 1 فينيل - 4 بيبيريريدينول - )4 18 تيوفنتانيل الجدول الثاني العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه 5 يونيو سنة 2024 م من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية / / / / / / / مواد الجدول الأول التي / تنطوي على قدرة / إدمانية عالية وآثار / ضارة كبيرة / / / / / / / قائمة المواد المصنفة كمؤثرات عقلية 2 - .1 المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1971 الرقم المؤثر العقلي 1 برولامفيتامين )DOB( 2 كاثينون 3 DET 4 DMA 5 DMHP 6 DMT 7 DOET 8 DOC 9 إيتيسيكليدين )PCE( 10 إيتريبتامين المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية / / / مواد ذات قدرة إدمانية / تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية / / / / /

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 الجدول الثاني (تابع) 2 - .1 المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1971 الرقم المؤثر العقلي 11 )+( - ليسرجيد ( 25 LSD,LSD- ) 12 MDEA MDA, N-ethyl 13 MDMA 14 مسكالين 15 ميثكاثينون 16 ميثيل - 4 أمينوركس 17 )MMDA( 18 -MTA 4 19 MDA N-hydroxy 20 B-NBOMe 25 21 C-NBOMe 25 22 I-NBOMe 25 23 باراهكسيل 24 PMA 25 PMMA 26 بسيلوسين أو بسيلوتسين 27 بسيلوسيبين 28 روليسيكليدين )PHP,PCPY( 29 STP,DOM 30 تينامفيتامين )MDA( 31 تينوسيكليدين )TCP( 32 تتراهيدرو كنابينول )THC( 33 TMA 2 - .2 المؤثرات العقلية المدرجة الرقم المؤثر العقلي 1 AB-CHMINACA 2 ADB-BUTINACA 3 MAB-CHMINACA ADB-CHMINACA, 4 (كلوروميثكاثينون- 4 ) -CMC 4 5 كوميل - بيغاكلون 6 5F-MDMB-PINACA 5T-ADB/ 7 AB-PINACA المنفعة الطبية الخطورة / / / / / / / / / / مواد ذات قدرة إدمانية / تنطوي على خطر كبير / على الصحة العمومية / / / / / / / / / / / في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية / مواد ذات قدرة إدمانية / تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية / / / /

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه الجدول الثاني 5 يونيو سنة 2024 م (تابع) 2 - .2 المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971 الرقم المؤثر 8 2201( )JWH- 2201 AM- 9 أمفيتامين 10 أمينيبتين 11 48( )5F-AKB- 5F-APINACA 12 5F-AMB-PINACA 5F-AMB, 13 -N بنزيل بيبيرازين، بنزيل بيبيرازين )BZP( 14 -N إيثيل نوربنتيلون ( إفينول) 15 N - إيثيل هيكسيدرون 16 2C-B 17 4CN-BINACA Cumyl- 18 ديكسامفيتامين 19 درونابينول 20 ديفينيدين 21 إيثيلون 22 إيثيل فينيدات 23 يوتيلون 24 فينيتيلين 25 AMB-FUBINACA MMB-FUBINACA, FUB-AMB, 26 ADB-FUBINACA 27 AB-FUBINACA 28 حمض غاما هيدروكسي بوتيريك GHB 29 4 - فلوروأمفيتامين -FA( )4 30 678( )AM- 018 JWH- 31 ليفامفيتامين 32 ليفوميتامفيتامين 33 MDMB-CHMICA 34 MDPV 35 ميكلوكوالون 36 ميفيدرون 37 ميتامفيتامين 38 ميثاكوالون 39 مثيوبروبامين )MPA( 40 ميثوكسيتامين )MXE( 41 4 - ميثيل إيثكاثينون -MEC( )4 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية / / / / / / / / / منبه عصبي يخفف من الغثيان بدون منفعة طبية / منبه نفسي بدون منفعة طبية مواد ذات قدرة إدمانية / تنطوي على خطر كبير / على الصحة العمومية / / / / / / / / / / / / / / / /

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة 5 يونيو سنة 2024 م 2 - .2 المؤثرات العقلية الرقم المؤثر العقلي 42 3 - ميثيل ميثكاثينون 43 5F-MDMB-PICA 44 4F-MDMB-BINACA 45 4en-PINACA MDMB- 46 3 - ميثوكسيفينيسيكليدين 47 ميثيلون )bk-MDMA( 48 الميثيل فينيدات 49 22 5F-PB- 50 Alpha-PHP 51 Alpha-PiHP 52 بنتدرون 53 فنسيكليدين )PCP( 54 فنميترازين 55 ألفا - PVP الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23 الجدول الثاني (تابع) المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971 المنفعة الطبية الخطورة / / / / / / علاج نقص الانتباه بدون منفعة طبية مواد ذات قدرة إدمانية / تنطوي على خطر كبير / على الصحة العمومية / / منبه - مفقد الشهية بدون منفعة طبية 56 بارا - ميثيل - 4 - ميثيل أمينوريكس 4,4’- DMAR / 57 راسيمات الميتامفيتامين 58 سيكوباربيتال 59 144 UR- 60 11 XLR- 61 زيبيبرول 2 - .3 المؤثرات العقلية الرقم المؤثر العقلي 1 أموباربيتال 2 بوبرينورفين 3 بوتالبيتال 4 كاثين ( نورسودوايفيدرين) 5 سيكلوباربيتال 6 فلونيترازيبام 7 غلوتيتيميد 8 بنتازوسين 9 بنتوباربيتال / مخدّر ومضاد التشنج بدون منفعة طبية / / المدرجة في الجدول الثالث من اتفاقية سنة 1971 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية مسكّن / بدون منفعة طبية مواد ذات قدرة إدمانية / تنطوي على خطر كبير منوم - مهدئ على الصحة العمومية / مسكّن مخدّر

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه 5 يونيو سنة 2024 م الجدول الثاني (تابع) 2 - .4 المؤثرات العقلية المدرجة في الرقم المؤثر العقلي 1 ألوباربيتال 2 ألبرازولام 3 أمفيبرامون ( ثنائي إيثيل بروبيون) 4 أمينوركس 5 باربيتال 6 بنزفيتامين 7 برومازيبام 8 بروتيزولام 9 بوتوباربيتال 10 كامازيبام 11 كلورديازيبوكسيد 12 كلوبازام 13 كلونازيبام 14 كلونازولام 15 كلورازيبات 16 كلوتيازيبام 17 كلوكسازولام 18 ديلورازيبام 19 ديازيبام 20 ديكلازيبام 21 إيستازولام 22 إيثكلورفينول 23 إيثينامات 24 إيثيل أمفيتامين ( ن-إيثيل أمفيتامين) 25 إيتيزولام 26 فنكامفامين 27 فنبروبوراكس 28 فلوألبرازولام 29 فلوبرومازولام 30 فلوديازيبام 31 فلورازيبام 32 هالازيبام 33 هالوكسازولام الجدول الرابع من اتفاقية سنة 1971 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية مزيل القلق منبه منبه، مفقد الشهية مهدئ بدون منفعة طبية مزيل القلق منوّم / مزيل القلق / / / بدون منفعة طبية مزيل القلق / / مواد ذات قدرة إدمانية / تنطوي على خطر مزيل القلق، مضاد التشنج ضعيف على الصحة العمومية بدون منفعة طبية منوّم / / مفقد الشهية مزيل القلق، منو م، مرخي العضلات، مضاد التشنج مضاد الاكتئاب / بدون منفعة طبية / مزيل القلق منوّم، مزيل القلق مزيل القلق منوّم

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة 5 يونيو سنة 2024 م 2 - .4 المؤثرات العقلية الرقم المؤثر العقلي 34 كيتازولام 35 ليفيتامين )SPA( 36 لوفلازيبات الإيثيل 37 لوبرازولام 38 لورازيبام 39 لورميتازيبام 40 مازيندول 41 ميدازيبام 42 ميفينوركس 43 ميبروبامات 44 ميزوكارب 45 ميثيل فينوباربيتال 46 ميثيبريلون 47 ميدازولام 48 نيميتازيبام 49 نيترازيبام 50 نوردازيبام 51 أوكسازيبام 52 أوكسازولام 53 بيمولين 54 فينازيبام 55 فينديميترازين 56 فينوباربيتال 57 فنترمين 58 بينازيبام 59 بيبرادرول 60 برازيبام 61 بيروفاليرون 62 سيكبوتاباربيتال 63 تيمازيبام 64 تترازيبام 65 تريازولام 66 فينيل بيتال 67 زولبيديم الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25 الجدول الثاني (تابع) المدرجة في الجدول الرابع من اتفاقية سنة 1971 المنفعة الطبية الخطورة مزيل القلق مسكّن مزيل القلق مرخي العضلات، مزيل القلق مزيل القلق منوّم يستعمل في مرض الجمدة مزيل القلق، مرخي العضلات مفقد الشهية مزيل القلق، مرخي العضلات مضاد الاكتئاب منوّم، مضاد التشنج مهدئ، منوم منوم، مزيل القلق بدون منفعة طبية منوّم، مهدئ مواد ذات قدرة إدمانية مزيل القلق تنطوي على خطر / ضعيف على الصحة العمومية / / / مفقد الشهية مضاد التشنج، مهدئ، منوم مفقد الشهية مزيل القلق، مضاد التشنج بدون منفعة طبية مزيل القلق بدون منفعة طبية مزيل القلق منوّم مرخي العضلات منوّم بدون منفعة طبية منوّم

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 28 ذو القعدة عام 1445 ه 5 يونيو سنة 2024 م الجدول الثاني (تابع) 2-5 - قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها مصنفة على المستوى الوطني الرقم التسمية 1 بريغابالين 2 ترامادول 3 تريهكسفنيديل المنفعة الطبية الخطورة مضاد للصرع، مسكن المواد التي تشكل خطر التعاطي والإدمان على مسكن المخدرات وإساءة الاستخدام مضاد للباركنسونيا الجدول الرابع : قائمة المواد المصنفة كسلائف 4 - .1 السلائف المسجلة في الجدول الرقم السلائف 1 N - حمض أستيل الأنترانيل 2 حمض الليسرجيك 3 3,4 ميثيلين ديوكسي فينيل - 2 - بروبانون حمض ميثيل غليسيديك 4 حمض فينيل الخل 5 أنهيدريد الخل 6 4 - أنيلينو -N- فينيتيل بيبيريدين )ANPP( 7 ثالثي - بوتيل - 4 (فينيل أمينو) بيبريدين - 1 - كربوكسيلات -AP( 4 -boc- )1 8 الإيفيدرين 9 الإيرغومترين 10 الإيرغوتامين 11 الإيسوسافرول 12 الميثيل ألفا - فينيل أسيتوأسيتات )MAPA( 13 ميثيلين ديوكسي فينيل 3٫4 - بروبانون - 2 14 ميثيل غليسيدات 3٫4-2 - P MDP 15 النورإيفيديرين الأول من اتفاقية سنة 1988 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية تركيب عضوي في الصيدلة بدون منفعة طبية / / سلائف تستعمل / مباشرة في عملية صناعة المخدرات بدون منفعة طبية صناعة الأدوية علاج الصداع النصفي / بدون منفعة طبية / / / الصناعة الصيدلانية

28 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 الجدول الرابع (تابع) 4 - .1 السلائف المسجلة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1988 الرقم السلائف 16 النورفنتانيل 17 برمنغنات البوتاسيوم 18 N - فينيتيل - 4 - بيبيريدون )NPP( 19 ألفا- فينيل أسيتو أسيتاميد )APAA( 20 ألفا - فينيل أسيتو أسيتونيتريل )APAAN( 21 N - فينيل - 4 بيبيريدينامين -AP( )4 22 1 - فينيل - 2 - بروبانون 23 البيبيرونال 24 السودوإيفيدرين 25 السافرول المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية الكيمياء العضوية التركيبية سلائف تستعمل بدون منفعة طبية مباشرة في عملية صناعة المخدرات / / / / / صناعة الأدوية بدون منفعة طبية 4 - .2 السلائف المسجلة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1988 ………………………………………………………………………….. (بدون تغيير) .”……………………………………………………………………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير المطبعة الرسميّة - حي البساتين، للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. سنة 2024 . عبد الحق سايحي بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة