قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية، المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 12 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية (بدون تغيير) مساعد بالديوان (بدون تغيير) مكلف بالاستقبال والتوجيه (بدون تغيير) الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 4 الشّعب المناصب العليا العدد مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 5 5 مسؤول المنظومات المعلوماتية 5 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 4 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.