قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.