قرار
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.