مرسوم رئاسي رقم 24–170 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار ( 485.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الرقمنة والإحصائيات، ويوزع طبقا للجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار ( 485.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول ''ب'' الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق ''أ'' الاعتمادات الملغاة من محفظة برامج وزارة الرقمنة والإحصائيات الباب عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 الدعم الإداري 000 000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 000 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485 485 000 000 485 000 000 485 000 000 485 الجدول الملحق ''ب'' الاعتمادات المفتوحة في محفظة برامج وزارة المالية الباب بالدينار 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 الدعم الإداري 000 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.