مرسوم رئاسي رقم 19-285 مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (66.390.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (66.390.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط. 33.069.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 17.931.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 51.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 240.000 15.150.000 مجموع القسم الثالث 15.390.000 مجموع العنوان الثالث 66.390.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 66.390.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.