مرسوم رئاسي رقم 19-287
مرسوم رئاسي رقم 19-287 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني. 21
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد توفيق مخلوفي، رياضي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.