قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67 ه 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين. 1283
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة وفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وملحقى الادارة المرسمين في وزارة التجارة والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر بتاريخ الامتحان والمتمين 8 سنوات من الخدمات الفعلية في اسلاكهم.
بيد أن شرط الاقدمية في الرتبة يخفض الى 5 سنوات بالنسبة لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية و ملحقي الادارة المرسمين الذين تابعوا دورة تكوين سابقة للامتحان المهني .
المادة 3
فتح المادةينبغى أن توجه الطلبات المخطوطة باليد للمشاركة في الامتحان عن الطريق السلمى الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهني
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات ابتداء من 21 ابريل سنة 1975.
و تقفل التسجيلات وايداع ملفات الترشيح في 5 أبريل سنة 1975
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على 5 اختبارات كتابية للقبول و 3 اختبارات شفهية للقبول النهائي :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في موضوع عام يسمح بتقدير صفات التفكير - لدى المرشح وأهليته في التحرير المدة 3 ساعات المعامل 3 .
- اختبار في القانون التجارى - المدة 3 ساعات - المعامل 2 •
- اختبار في قانون العقوبات المدة 3 ساعات - المعامل 2.
- اختبار في الاقتصاد السياسي المدة 3 ساعات المعامل 2 اختبار في اللغة الوطنية . - ب الاختبارات الشفهية للقبول النهائي :
سؤال في المحاسبة المدة 15 دقيقة - المعامل 1.
- سؤال فى تنظيم الاسعار - المدة 15 دقيقة – المعامل 1 •
- سؤال في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر المدة 15 دقيقة - المعامل I .
ويرفق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار .
للجمهورية الجزائرية 1277
المادة 6
فتح المادةيخصص لكل من الاختبارات علامة من صفر الى
20. وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد في المادة 5 أعلاه. وان مقدار النقط المحصل عليها فى الاوضاع المذكورة أعلاه يكون مجموع النقط لجملة اختبارات الامتحان المهني ويحدد الترتيب التسلسلي
المادة 7
فتح المادةوكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب بيد ان العلامة المؤدية للرسوب بالنسبة للغة الوطنية تحدد ب 4 على 20 .
المادة 8
فتح المادةلا يقبل بالمشاركة فى الاختبارات الشفهية للقبول النهائى الا المترشحون المحرزون في جملة الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله مفتش رئيسى للتجارة مرسم
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان وقائمة المقبولين نهائيا بقرارات من وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويعين المترشحون المقبولون نهائيا بصفة مفتشين رئيسيين متمرنين للتجارة ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 11
فتح المادةتطبيقا للمرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 يناير سنة 1973 المذكور أعلاه يكون عدد الوظائف المطلوبة أربع وظائف أى 30 % من الوظائف الشاغرة في هذا السلك ..
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه، يخفض الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات. ويمكن رفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 13
فتح المادةتمنح علاوات في النقط الى المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 الملحق
1 - ثقافة عامة :
انشاء حول موضوع عام يسمح بتقدير صفات التفكير لدى المرشح وكفاءته للتحرير . 2 القانون التجاري :
- العقود التجارية والتاجر،
- الاوراق التجارية
- المتجر والعمليات الرئيسية المتعلقة بالمتجر،
- الملكية التجارية والملكية الصناعية
- الشركات التجارية (عموميات)
- التسوية القضائية وتصفية الاموال عموميات) .. 3 قانون العقوبات :
مصادر وأسس قانون العقوبات -
- المخالفة في مادة قانون العقوبات
- نصوص وتدابير الامن. 4 الاقتصاد السياسي : -
- عناصر النشاط الاقتصادي
- قطاعات الانتاج وانظمتها،
- الصفقات والاسعار العملة والسياسة النقدية (عموميات) -
- الاستثمارات
- الهيكل الوطني والمبادلات التجارية
- المبادلات التجارية للجزائر،
- الاستراتيجية التجارية للجزائر.
5 - المحاسبة :
- مبادىء أساسية للمحاسبة العامة،
- الموازنة
- حساب الاستغلال العام
- حساب الخسائر والارباح تحليلات أساسية للمحاسبة التحليلية ترتيب التكاليف -
- مدخل للمردود، النموذجية والعناصر التأسيسية للتكاليف والاسعار. 6 تنظيم الاسعار :
النظرية العامة لنظام تدخل الدولة فيما يخص الاسعار
- تاريخ تنظيم الاسعار في الجزائر،
- المبادىء العامة لتنظيم الاسعار في الجزائر
- كشف وقمع المخالفات فيما يخص تنظيم الاسعار.
7 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
المعطيات الطبيعية والبشرية الزراعة، الثورة الزراعية
- الصناعة المبادلات التجارية للجزائر المعطيات العامة للمغرب العربي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.