قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبار للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1278
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة خارجية على أساس الاختبارات ابتداء من 19 مايو سنة 1975 في وزارة التجارة لتعيين 38 مفتشا في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك بنسبة 30% من الوظائف الشاغرة في هذا السلك ..
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط التالية :
الحصول على البكالوريا الكامل أو الكفاءة في الحقوق أو - على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته ، بلوغ 20 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر - في تاريخ المسابقة .
- الجنسية الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةيخفض الحد الاقصى للسن المعتبرة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني •
المادة 4
فتح المادةينبغى أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهني ويجب على المترشحين أن يقدموا سندا لطلبهم الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، -
- شهادتان طبيتان الطب العام وبحث السل) تثبتان بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز لا يلائم الوظيفة المطلوبة
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة الدراسية أو شهادة الدبلوم للجمهورية الجزائرية - 1279
- صورتان شمسيتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريده وعنوان المترشح، عند الاقتضاء شهادة تثبت بأن المترشح عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتقفل التسجيلات وايداع الملفات في 3 مايو سنة 1975 •
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفهيين للقبول النهائي .
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير صفات التفكير لدى المرشح وأهليته في التحرير المدة 3 ساعات - المعامل 3 اختبار في القانون التجارى - المدة ساعتان - المعامل 2.
- اختبار في اللغة الوطنية .
ب - الاختبارات الشفهية للقبول النهائي :
سؤال في المحاسبة - المدة 15 دقيقة - المعامل 1 سؤال في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر المدة 15
- - دقيقة - المعامل 1.
المادة 7
فتح المادةيحدد متوسط القبول من لجنة الامتحان. ولا يجوز الاشتراك في الاختبارات الشفهية للقبول النهائي الا للحاصلين على هذا المتوسط • وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب. بيد أن العلامة المؤدية للرسوب بالنسبة للغة الوطنية يحدد ب 4 على 20.
المادة 8
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل لاختبارات المسابقة بهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيجوز للجنة الامتحان عند الاقتضاء أن تضع قائمة تكميلية للقبول النهائي بقصد املاء الوظائف الشاغرة من جراء تخلف وتنازل المترشحين الناجحين نهائيا .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله 6 مفتش مرسم .. 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 ه
المادة 11
فتح المادةيعين المرشحون الناجحون في المسابقة مفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويجرى الحاقهم بمختلف مصالح وزارة التجارة ..
المادة 12
فتح المادةتمنح علاوات في النقط الى المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه . -
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974.
وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبارات
1 - القانون التجاري :
العقود التجارية
- التاجر،
- السجلات التجارية
- الدفاتر التجارية
- الاوراق التجارية
- العمليات التجارية الرئيسية.
2 - المحاسبة :
- الموازنة
- حساب الاستغلال العام
- حساب الخسائر والارباح
- الميزان التجاري
- الدفاتر الرئيسية للمحاسبة، القيود الحسابية
- المخطط الحسابي
- قيود الجرد والنتائج.
3 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- المعطيات الفيزيائية والبشرية
- الزراعة، الثورة الزراعية
- الصناعة الزراعية
- مكانة الوقود في التنمية الوطنية
- المبادلات الخارجية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.