قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 على أساس الاختبار للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1281
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات في 7 ابريل سنة 1975 في وزارة التجارة لتعيين 38 مفتشا في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك بنسبة 30 % من الوظائف الشاغرة في هذا السلك .
المادة 2
فتح المادةينبغى أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهني .
الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية وينبغى على المترشحين أن يقدموا سندا لطلبهم الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، -
- شهادتان طبيتان الطب العام وبحث السل) تثبتان بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز لا يتماشى مع الوظيفة المطلوبة
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة الدراسية أو شهادة الدبلوم وثيقة رسمية تثبت بأن المترشح يعرف اللغة الوطنية، - صورتان شمسيتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريد - وعنوان المترشح عند الاقتضاء شهادة تثبت بأن المترشح عضو في جيش - التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية. -
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون :
- من حملة الليسانس في الحقوق والعلوم الاقتصادية أو الشهادة المعترف بمعادلتها ومثبتة لتكوين قانوني أو اقتصادي أو مالي بالغين 20 سنة من عمرهم على الاقل و 35 سنة على - الاكثر عند تاريخ المسابقة.
ويؤخر الحد الاقصى للسن المعتبرة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى من التأخير 5 سنوات بينما يجوز رفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
من الجنسية الجزائرية.
المادة 4
فتح المادةيحدد قفل التسجيلات وايداع الملفات بيوم 22 مارس سنة 1975
المادة 5
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - مدير الاسعار مفتش مرسم.
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويجرى الحاقهم بمختلف مصالح وزارة التجارة.
للجمهورية الجزائرية 1281
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974.
وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبار للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة .
ووزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافي 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1385 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، 1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجه عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات ابتداء من 3 مارس سنة 1975 في وزارة التجارة لتعيين 108 مراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك بنسبة 60% من الوظائف الشاغرة في هذا السلك ...
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط التالية :
- الحصول على الشهادة الدراسية لقسم السنة الثانية ثانوى أو على الشهادة أو الدبلوم المعترف بمعادلته ، بلوغ 25 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة ،
- الجنسية الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةيخفض الحد الاقصى للسين المعتبرة بسنة واحدة من كل ولد مكفول دون تجاوز 5 سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة همن ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهني ويجب على المترشحين أن يقدموا سندا لطلبهم الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادتان طبيتان الطب العام وبحث السل تثبتان بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز لا يلائم الوظيفة المطلوبة
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة الدراسية أو شهادة الدبلوم
- وثيقة رسمية تثبت بأن المترشح يعرف اللغة الوطنية، صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح، عند الاقتضاء شهادة تثبت بأن المترشح عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتقفل التسجيلات وايداع الملفات في 22 فبراير 1975
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفهيين للقبول النهائي • أ الاختبارات الكتابية للقبول : -
- انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير صفات التفكير لدى المرشح وأهليته في التحرير - المدة 3 ساعات المعامل 3 . - اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر - المدة ساعتان - المعامل 2 •
- اختبار في اللغة الوطنية .
ب - الاختبارات الشفهية للقبول النهائي :
سؤال في القانون التجارى - المدة 15 دقيقة - المعامل . .
سؤال في المحاسبة - المدة 15 دقيقة - المعامل 1.
المادة 7
فتح المادةيحدد معدل القبول من قبل لجنة الامتحان.
ولا يجوز الاشتراك في الاختبارات الشفهية للقبول النهائي الا للحاصلين على هذا المعدل .
وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب. بيد أن العلامة المؤدية للرسوب بالنسبة للغة الوطنية يحدد ب 4 على 20.
المادة 8
فتح المادةيرفق بهذا القرار البرنامج المفصل للمسابقة .
المادة 9
فتح المادةيجوز للجنة الامتحان عند الاقتضاء أن تضع قائمة تكميلية للقبول النهائي بقصد سد المناصب الشاعرة من جراء تخلف وتنازل المترشحين الناجحين.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله
- مراقب مرسم الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيعين المرشحون المقبولون نهائيا في المسابقة مراقبين متمرنين في مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويجرى الحاقهم بمختلف مصالح وزارة التجارة
المادة 12
فتح المادةتمنح علاوات في النقط الى المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحور بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974.
وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق
1 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
المعطيات الطبيعية والبشرية الزراعة، الثورة الزراعية الصناعة الانتاجات الكبرى، المبادلات التجارية المعطيات العامة حول المغرب.
2 - المحاسبة :
الموازنة حساب الاستغلال العام
- حساب الخسائر والارباح، الميزان
- الدفاتر الرئيسية للمحاسبة القيود الحسابية المخطط الحسابي الجرد والنتائج.
3 - القانون التجاري :
العقود التجارية التاجر، السجل التجاري الدفاتر التجارية
- الاوراق التجارية.
للجمهورية الجزائرية 1283 وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.