أمر مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 سنة 1974 يتضمن منح العفو
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات المدينة الجزائر بعقوبة 3 أعوام حبسا وغرامة قدرها 20000 دج.
الآتي بيانها :
يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس والغرامة للمسمين :
- سيبي ليون المحكوم عليه في 25 فبراير سنة 1967 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة بعقوبة 15 عاما حبسا وغرامة قدرها 50.000 دج.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.