مرسوم رئاسي رقم 18-143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدراليّة الدّيمقراطيّة، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 30 مايو سنة 2018 م اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدراليّة الديمقراطيّة.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية، وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، والمشار إليهما أدناه ب “ الطرفين “ وعلى حدة باسم “ الطرف “،
– رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين بلديهما من خلال تطوير علاقات التعاون في المجال السياحي،
– وتقديرا منهما لأهمية السياحة في التنمية الاقتصادية وتوطيد العلاقات بين البلدين،
– وتأكيدا منهما على أهمية السياحة في ترقية التفاهم المشترك، وخلق الإرادة الحسنة للتعاون وتمتين العلاقات بين شعبيهما، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في المجال السياحي بينهما من خلال تبادل الخبرات والوثائق وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
المادة 2
1 . يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال تنمية السياحة الداخلية التي تمكن السياح المحليين لكل بلد منهما من الاستفادة من الإمكانات السياحية المتوفرة في البلدين.
2 . كما يعمل الطرفان أيضا على تبادل الدعائم الترقوية الخاصة بمناطق الجذب السياحي وتبادل المعلومات الخاصة بالسياحة والخبرات السياحية من خلال القنوات المتخصصة.
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان على تشجيع المتعاملين السياحيين في بلديهما لتطوير الرحلات المنظمة بين البلدين والعمل سويا من أجل تطوير برامج سياحية مشتركة على الصعيد المتعدد الأطراف والثنائي. 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م
المادة 4
فتح المادةيعمل الطرفان على :
1 . تبادل المعلومات الخاصة بالتدفقات السياحية وتطوير المنتوج السياحي والتسهيلات السياحية وصياغة سياسات التنمية السياحية الوطنية والاستراتيجيات والمخططات،
2 . تشجيع مستثمري البلدين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجال السياحة في كلا البلدين مع تقديم التسهيلات الضرورية لذلك وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بكل بلد،
3 . تبادل الخبرات في مجال التهيئة السياحية والتسيير الفندقي والمطاعم بطلب من الطرف الآخر،
4 . تنظيم رحلات دراسية واستكشافية لصالح المهنيين في كلا البلدين للاستفادة من أفضل خبرات بعضهما البعض في مجال السياحة.
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان على تشجيع القطاع الخاص من خلال :
– إقامة مشاريع سياحية مشتركة بين البلدين وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كل بلد،
– تشجيع وكالات السياحة والأسفار لتعزيز التعاون وتبادل تنظيم الرحلات بين البلدين،
– تشجيع التعاون بين المنظمات والهيئات والوكالات الناشطة في المجال السياحي في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادة1 . لتنفيذ هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على إعداد وتنسيق برامج تنفيذية تخدم مصالحهما المشتركة لمدة سنتين.
2 . تتوقف كافة النفقات المتعلقة بتمويل أو تنفيذ هذا الاتفاق على الميزانية المتاحة للطرفين ووفقا للقوانين والتنظيمات الداخلية لكلا البلدين، ويتم تسوية المسائل المالية ذات الصلة باتفاق مشترك.
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان على تشجيع الخبرات في مجال السياحة وإعادة تأهيل الفنادق وتبادل المناهج الدراسية وأساليب التكوين السياحي على مستوى المعاهد المتخصصة والمؤسسات في كلا البلدين إلى جانب تعزيز المشاركة في ورشات العمل والاستفادة من المنح الدراسية للتكوين في مجال التسيير السياحي والفندقي على مستوى المعاهد المتخصصة في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةيمكن لأحد الطرفين اقتراح تعديل على هذا الاتفاق عبر اتفاق مشترك بينهما.
المادة 9
فتح المادةكل خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ أو تفسير أحكام هذا الاتفاق تتم تسويته وديا وعبر القناة الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادة1 . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ وصول آخر إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية بعد إتمام الإجراءات الوطنية في كلا البلدين.
2 . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس(5) سنوات، يجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر كتابيا عن رغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ انتهائه.
3 . لا يؤثر إنهاء صلاحية هذا الاتفاق على البرامج المتبادلة أو المتفق عليها في هذا الإطار أو على كل نشاط أو مشروع مشترك تم برمجته مسبقا، بل يتم تجسيده بصفة عادية كما هو متفق عليه.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، بتفويض من حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
حرر بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة .2014 عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة إثيوبيا الفدراليّة الشّعبيّة الديمقراطيّة رمطان لعمامرة أمين عبد القادر بركات وزير الشؤون الخارجية وزير الثقافة والسياحة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.