مرسوم رئاسي رقم 18-142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية إنّ حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “ وعلى حدة باسم “ الطرف “ :
– رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة القائمة بين البلدين،
– وزيادة على رغبتهما في تبادل المعرفة فيما بينهما وفهم العلاقات الثقافية من خلال تعزيز التعاون في المجال الثفاقي، 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يشجع ويطور الطرفان التعاون في ميدان الثقافة فيما بينهما من خلال تبادل الخبرات والوثائق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 يتبادل الطرفان التجارب والخبرات من خلال تقديم المساعدة التقنية والمساعدات الأخرى لتطوير التراث المادي وغير المادي.
المادة 3
فتح المادةيسهل الطرفان تنظيم ملتقيات وندوات حول تطوير الصناعات الثقافية والتراثية، تبادل الخبراء والخبرات والدراسات والتقييمات.
المادة 4
فتح المادةيعمل كل طرف على تعزيز التعاون في مجالات المسرح والموسيقى والرقص والأدب من خلال المهرجانات وورشات العمل والدورات القصيرة لتعزيز قدرات مثقفيهم والباحثين والإداريين.
المادة 5
فتح المادة1 – يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بين المكتبات، وتبادل المعلومات حول النشر والببليوغرافيا. 2 – يقوم كل طرف كذلك بدعوة الطرف الآخر للمشاركة في المنتديات والمعارض الدولية للكتب والأرشيف والمتاحف والمعارض أو معهد الثقافة والفن والتي ينظمها أحد الطرفين. 3 – يشجع الطرفان التعاون في مجالات مؤسسات النشر من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتبادل عون (أعوان) الحفظ، والقيام بزيارة عمل إلى المكتبات ومراكز التوثيق ذات الصلة في بلدانهما.
المادة 6
فتح المادةيتبادل الطرفان الأفلام، وأشرطة الفيديو والآلات السمعية والمشاركة في أسابيع الأفلام المقامة في كلا البلدين، وهذا بغرض تبادل الخبرات والتجارب والصناعة السينماتوغرافية.
المادة 7
فتح المادةيشجع كل طرف الطرف الآخر على المشاركة في المهرجانات والأنشطة الثقافية الأخرى التي قد تقام في كل بلد وتبادل الفرق الثقافية، والمسرح، والموسيقى، والخبراء والمعلومات في مجال الثقافة والفنون، فضلا عن استخدام المعارف الأصلية.
المادة 8
فتح المادة1 – يعمل الطرفان على إجراء دورات دراسية في كلا البلدين في مجالات علم الآثار، الحفظ، الترميم، وجرد وتوثيق التراث الثقافي، وتبادل الاكتشافات، الأثرية والوثائق التاريخية وغيرها من المعلومات ذات الصلة، في مجالات التراث الثقافي، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلديهما. 2 – يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين مؤسساتهما ذات الصلة في مجالات الحفظ والترميم والحفاظ على الممتلكات الثقافية، ويتبادلان الوثائق القانونية المتخصصة وحماية التراث الثقافي بصفة عامة.
المادة 9
فتح المادة1 – من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، يقوم الطرفان على العمل والتنسيق مع بعضهما البعض لتنفيذ البرامج من أجل تحقيق المنفعة المشتركة وهذا لمدة عامين .(2) 2 – يتم تسوية المسائل المالية المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق عن طريق اتفاق مشترك.
المادة 10
فتح المادةيجوز لأي من الطرفين أن يقترح تعديلا لهذا الاتفاق باتفاق مشترك.
المادة 11
فتح المادةأي اختلافات قد تنشأ أثناء تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق، تحلّ عن طريق التشاور.
المادة 12
فتح المادة1 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية، بعد استكمال الإجراءات الوطنية الخاصة بكلا البلدين. 2 – يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، تكون قابلة للتجديد تلقائيا لفترات متتالية مدة خمس (5) سنوات، ما لم يعلن أي من الطرفين على نيته بإلغائه ويكون ذلك عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابيا، عن طريق القناة الدبلوماسية، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انتهاء مدة سريانه. 3 – في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق، فإنّ كل المشاريع غيرالمكتملة وبرامج التبادل المبرمة بين الطرفين لا تتأثر بهذا القرار، وتبقى سارية المفعول كما هو متفق عليه من قبل.
حرر بأديس أبابا، يوم 26 يناير سنة 2014، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة إثيوبيا الفدراليّة الشّعبيّة الدّيمقراطيّة رمطان لعمامرة أمين عبد القادر بركات وزير الشؤون الخارجية وزير الثقافة والسياحة –––––––––––★–––––––––––
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.