قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في أول صفر عام 1439 الموافق 21 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في أول صفر عام 1439 الموافق 21 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.