مرسوم رئاسي رقم 18-141 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––––– اتفاقية مقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
الديباجة
– إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها لاحقا بالحكومة)، من جهة، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى (المشار إليه لاحقا بالمركز)، من جهة أخرى،
– اعتبارا للمادة 7 من النظام الأساسي للمركز، الموقّع بالقاهرة في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004،
– وإدراكا منهما لضرورة إبرام اتفاقية مقر لتسهيل إقامة وعمل المركز على التراب الجزائري، قد اتفقا على ما يأتي :
الفصل الأول
المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذه الاتفاقية :
أ – تدلّ عبارة “ السلطات الجزائرية المختصة “ على سلطات الدولة الجزائرية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ب – تدلّ عبارة “ المدير العام “ على المدير العام للمركز، ج – تدلّ عبارة “ الجمعية العامة “ على الجمعية العامة للمركز، د – تدلّ عبارة “ مجلس الإدارة “ على مجلس إدارة المركز، ه – تدلّ عبارة “ المجلس العلمي والفني “ على المجلس العلمي والفني للمركز، و – تدلّ عبارة “ المقر “ على مقر المركز.
المادة 2 الالتزامات العامة للطرفين توفر الحكومة مقرّا ملائما للمركز بالجزائر العاصمة، وتساعده على الاستفادة من الخدمات العمومية الضرورية لعمله.
يلتزم المركز وموظفوه باحترام قوانين وتنظيمات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الّسارية المفعول.
الفصل الثاني — الشخصية القانونية والاستقلالية في العمل
المادة 3
فتح المادةيتمتع المركز بالشخصية القانونية وهو مخول للقيام بما يأتي :
أ – إبرام عقود، ب – اكتساب أموال وعقارات ونقل ملكيتها، ج – التقاضي أمام العدالة.
المادة 4
فتح المادةتعترف الحكومة للمركز بالاستقلالية والحرية في العمل باعتباره منظمة عربية متخصصة تعمل في إطار جامعة الدول العربية.
المادة 5
فتح المادةللمركز الحق في وضع نظم تهدف إلى تحديد الشروط الضرورية لتسيير مقرّه، على أن لا يتعارض ذلك مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول في بلد المقر.
المادة 6
فتح المادةيمكن المركز أن يمارس بحرية ما يأتي :
1 . يحصل أو يستلم بالطرق القانونية الأموال والعملة الصعبة والسندات ويحوزها ويتصرف فيها،
2 . يحول أمواله المكتسبة بالعملة الصعبة قصد تمويل نشاطاته داخل وخارج دولة المقر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.
الفصل الثالث — الإعفاء من الضرائب والرسوم
المادة 7
فتح المادةيعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم الخاصة بمحلاته ومداخيله وأمواله وأرصدته وغيرها من الأملاك.
المادة 8
فتح المادةيعفى المركز من جميع رسوم استيراد وتصدير المواد والآلات المخصصة للاستعمال التقني والرّسمي بما فيها السيارات والمركبات المتحركة في حدود الامتيازات الممنوحة للمنظمات المماثلة المعتمدة في الجزائر. 30 مايو سنة 2018 م
الفصل الرابع — تسهيلات الاتصال
المادة 9
فتح المادةيتمتع المركز في اتصالاته الرسمية بنفس المعاملة التي تمنحها الحكومة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.
المادة 10
فتح المادةللمركز الحق في إرسال أو تلقي مراسلاته الرّسميّة، دون قيد، سواء عن طريق البريد أو الأكياس المغلقة المتمتعة بنفس حصانات وامتيازات البريد والحقائب الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةلا تخضع مراسلات المركز واتصالاته الرّسميّة الأخرى للرقابة.
الفصل الخامس — حرمة وحماية المقر
المادة 12
فتح المادةتعترف الحكومة بحرمة مقر المركز وتضمنها.
ولا يجوز لأي شخص، حتى وإن كان حائزا على ترخيص من السلطات الجزائريّة المختصة، أن يدخل محلات المقرّ للقيام بوظائفه دون موافقة المدير العام.
وتعتبر موافقة هذا الأخير مفترضة في حالة نشوب حريق أو وقوع حوادث أخرى خطيرة تتطلب تدخلا سريعا.
المادة 13
فتح المادةلا يجوز أن تتعرض محلات المركز وممتلكاته للتفتيش أو الحجز أو التحويل أو المصادرة أو نزع الملكية إلاّ بموافقة مسبقة من المدير العام.
تتمتع أموال المركز بالحصانة القضائية ما لم يقرر المدير العام التنازل عنها صراحة.
المادة 14
فتح المادةيجب على المركز أن يسهر على أن لا يصبح مقرّه ملجأ للأفراد الذين يحاولون التملّص من العدالة، بموجب القوانين والنظم الجاري بها العمل في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 15
فتح المادةلا ينبغي أن يستعمل مقر المركز بصورة تتنافى مع وظائفه. 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م
المادة 16
فتح المادةتحرص السلطات الجزائريّة المختصة على ضمان حماية وأمن وسكينة المقر.
الفصل السادس — الحصانات والامتيازات المعترف بها لموظفي المركز وللمشاركين في اجتماعاته
المادة 17
فتح المادةينتمي مستخدمو المركز إلى فئتين رئيسيتين :
1 . الموظفون الدوليون : يتشكلون من الأشخاص الذين يوظفون من قبل المركز على الصعيد الدولي ويعتمدون بالجزائر بهذه الصفة. ويكون تعيين كل موظف دولي من طرف المركز محل تبليغ مسبق للحكومة لغرض الموافقة على اعتماده،
2 . المستخدمون المحليون : يتشكلون من الأشخاص الذين تم توظيفهم في الجزائر من بين المواطنين الجزائريين أو الأجانب الذين يقيمون فيها بصفة دائمة، ويخضع توظيف وتسيير المستخدمين المحليين للتشريع الجزائري.
المادة 18
فتح المادةيتمتع الموظفون الدوليون بالحصانات والامتيازات الآتية :
1 . الحصانة القضائية عن كل الأفعال المنجزة من طرفهم في إطار ممارستهم لوظائفهم،
2 . عدم انتهاك حرمة إقاماتهم،
3 . الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية، معفاة من الرسوم خلال ستة أشهر من تنصيبهم، وبعد مباشرة وظائفهم في الجزائر للمرة الأولى،
4 . الحق في استيراد سياراتهم تحت نظام الإعفاء الجمركي طبقا للممارسة المعمول بها في الجزائر مع المنظمات المماثلة،
5 . الإعفاء من جميع الضرائب على الأجور والرواتب وغيرها من التعويضات التي يدفعها المركز لموظفيه،
6 . الحق في تحويل أموالهم الخاصة المكتسبة بالعملة الصعبة بعنوان الأجور والرواتب وغيرها من التعويضات، بعملات غير العملة الجزائرية وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في الجزائر،
7 . تسهيل إجراءات الإجلاء لهم ولأفراد عائلاتهم في أوقات الأزمات،
8 . يتمتع أزواج الموظفين الدوليين وأطفالهم القصر المقيمون معهم في دولة المقر، بنفس الامتيازات والحصانات، وذلك طبقا للممارسة المعمول بها في الجزائر مع المنظمات المماثلة.
المادة 19
فتح المادةيتمتع المدير العام للمركز وزوجه وأطفاله القّصر المقيمون معه في دولة المقر، بالحصانات والامتيازات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.
المادة 20
فتح المادةيستثنى المواطنون الجزائريون والأجانب المقيمون بصفة دائمة بالجزائر من الاستفادة من الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 21
فتح المادةيتخذ المدير العام الاحتياطات اللاّزمة كي لا يتعسف أي أحد في استعمال الامتياز أو الحصانة التي منحت إياه بموجب هذه الاتفاقية، ويضع القواعد والنظم الضرورية التي تطبق على موظفي المركز لهذا الغرض.
يرفع المدير العام الحصانة الممنوحة للموظفين في كل حالة يقدر فيها أن هذه الحصانة قد تعيق مجرى العدالة وحيث أمكن رفعها دون المساس بمصالح المركز.
المادة 22
فتح المادةتتخذ الحكومة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول، جميع الإجراءات اللازمة لتيسير الدخول إلى الإقليم الجزائري والإقامة فيه والخروج منه، بالنسبة إلى :
أ – أعضاء الجمعية العامة، ب – أعضاء مجلس الإدارة، ج – أعضاء المجلس العلمي والفني، د – الخبراء والاختصاصيين والمترجمين وغيرهم الذين يطلب منهم المركز مؤقتا حضور اجتماعاته أو المبعوثين من طرف مؤسسات أخرى في إطار التعاون مع المركز، ه – ممثلي المنظمات الوطنية والأجنبية وغيرهم من الأشخاص المدعوين من قبل المركز في إطار نشاطاته في بلد المقر.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةمراجعة الاتفاقية وتعديلها يمكن تعديل أو مراجعة هذه الاتفاقية بموافقة كلا الطرفين.
يشكل كل تعديل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.
المادة 24
فتح المادةتسوية الخلافات يسوّى كل خلاف ينشأ بين الحكومة والمركز بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، عن طريق التفاوض أو أي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة 25
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليها ونهائيا ابتداء من تاريخ استلام المركز للإخطار الذي تعلمه الحكومة من خلاله بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة.
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول طالما بقي المركز محتفظا بمقره في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 26
فتح المادةإنهاء العمل بالاتفاقية ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية ستة (6) أشهر، بعدما يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر، عن طريق القنوات الدبلوماسية، قراره بإنهاء العمل بالاتفاقية.
إثباتا لذلك، قام الممثلان المخولان قانونا من طرف حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، بالتوقيع على هذه الاتفاقية بالجزائر في 9 صفر عام 1439 الموافق 29 أكتوبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن المركز العربي الجزائريّة الدّيمقراطيّة للوقاية من أخطار الشّعبيّة الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى لوناس مقرمان اعمر بلحاج عيسى المدير العام للتشريفات وزارة الشؤون الخارجية المدير العام 30 مايو سنة 2018 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.