مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة ترقية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة ترقية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.