قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرّم عام 1443 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 2 : تتكوّن اللجنة الوطنية من الأعضاء المذكورين أدناه :
– السيدة حاجي كهينة، ممثلة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلفا للسيد لحرش محمد طه،
– ...............................(بدون تغيير).....................................،
– السيدة زقاغ نوال، ممثلة عن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، خلفا للسيدة بوزعباطة خديجة، .............................(الباقي بدون تغيير).............................”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية السلكية واللاسلكية الريفية كريم بيبي تريكي محمد عبد الحفيظ هني وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة والمنشآت القاعدية محمد طارق بلعريبي لخضر رخروخ وزير الرّي طه دربال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.