مرسوم رئاسي رقم 23-340 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف دينار 9.588.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص '' الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع '' نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف دينار 9.588.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة وفي البرنامج ''الإدارة العامة''، وفي البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري'' وفي الباب الثاني ''نفقات تسيير المصالح''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.