قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية. - 1092
المادة 9
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحددة في المادة 4 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1 على 20 من اقصى النقط التي يمكن الحصول عليها 10
المادة 11
فتح المادةلا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة المسابقة .
المادة 12
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية كمتمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه الذي عين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974.
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المسابقة المتعلقة بالتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية لسنة 1974 ، حسب الكيفيات المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
يحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثين (30) .
يحدد عدد المناصب المخصصة بخمسة عشر (15) .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة نهج الامادلين الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 نوفمبر سنة 1974 الجمعة 2 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974.
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.