قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1437 الموافق 21 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تتميم النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يمكن بنك الجزائر أن يقبل خصم السندات العمومية للبنوك وللمؤسسات المالية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة، لا سيما :
- سندات الخزينة قصيرة الأجل التي تقل أو تساوي مدتها سنة واحدة،
- سندات الخزينة متوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات،
- السندات الممثلة للقرض الوطني.
لا تُقبل السندات العمومية متوسطة الأجل للخصم إلاّ إذا كانت مدّة استحقاقها المتبقية تساوي أو تقل عن ثلاث (3) سنوات ." 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 3 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يمكن بنك الجزائر أيضا أن يقبل إعادة خصم السندات الخاصة الممثّلة لعمليات تجارية وعمليات تمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل التي تؤديها البنوك والمؤسسات المالية ."
المادة 4
فتح المادةتتمّم المادة 6 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يمكن بنك الجزائر أن يقوم بعمليات خصم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية.
تخص عمليات الخصم ما يأتي :
- السندات القابلة للتداول المصرفي وذات آجال استحقاق تساوي أو تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
- السندات ذات آجال استحقاق اعتيادية تفوق ثلاثة (3) أشهر وتقل أو تساوي ثلاث (3) سنوات لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما.
لا يمكن لإقراض بنك الجزائر علي السندات ذات آجال الاستحقاق الاعتيادية أن يتجاوز 90 % من القيمة الاسمية لها بينما سيحدد إقراض بنك الجزائر على السندات الممثلة للقرض السندي الوطني بتعليمة ."
المادة 5
فتح المادةتتمّم المادة 7 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : إن السندات العمومية القابلة للخصم هي السندات غير المادية، المُدونة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية لدى بنك الجزائر أو لدى المودع المركزي والتي لم تُستعمل في عمليات أخرى.
يجب أن تكون، سلفا، السندات الممثلة للقرض السندي الوطني وملكية البنوك والمؤسسات المالية أو المستلمة كضمان على عمليات القرض، حسابية ومسجلة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية لدى بنك الجزائر ."
المادة 6
فتح المادةتتمّم المادة 11 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تُقبل سندات التمويل المُمثّلة للقروض المتوسطة والطويلة الأجل لإعادة الخصم لفترات من ستة
(6) أشهر دون أن تتجاوز المدة الكلية لإعادة خصمها من طرف بنك الجزائر، ثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض متوسطة الأجل، وخمس (5) سنوات بالنسبة للقروض الطويلة الأجل.
يجب أن تكون السن دات القابل ة لإعادة الخص م مقاب ل ق روض ممنوحة للمؤسس ات الزبونة للبنوك والمؤسسات المالية، والمُتحصلة على تقييم موات من ط رف بنك الجزائر، حاملة لتوقيعي شخصين (2) طبيعيين أو معنويين يتمتعان بالملاءة، مع إمكانية تعويض أحدهما بضمان من الدولة.
لا يمك ن تقديم هذه السندات لإع ادة الخصم خلال الاثني عشر (12) شهرا الأولى من استعمال القرض بالنسبة للقروض متوسطة الأجل، وخلال فترة تأجيل التسديد بالنسبة للقروض طويلة الأجل ."
المادة 7
فتح المادةتتمّم المادة 12 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : تتعلق القروض متوسطة الأجل المقبولة لإعادة الخصم، بتمويل الاستثمار لتطوير وسائل الإنتاج (إنشاء، توسيع أو تجديد معدات) وبتصدير السلع (تمويل مسبق لطلبيات تصدير) وببناء المساكن في إطار الترقية العقارية وعمليات الاعتماد الإيجاري على السلع الإنتاجية المرفقة بخيار الشراء.
تتعلق القروض طويلة الأجل المقبولة لإعادة الخصم بتمويل الاستثمار لبناء وتجهيز وحدات إنتاج السلع والخدمات ."
المادة 8
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة .2016 محمد لوكال الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 1.001.639.794.814,59
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 138.261.208.895,33
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 425.276.387,79
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 12.931.377.646.041,53
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 331.957.587.797,66
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الج اري المدين للخ زين ة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ) .................................................................. 276.000.000.000,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 3.105.881.252,73
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية.................................................................................... 9.418.999.682,47
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 42.641.609.855,42 المجموع 14.735.971.117.213,58 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 4.547.696.181.892,56
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 274.487.222.078,29
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 1.494.263.247,78
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 184.990.760.845,15
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 1.031.132.561.474,17
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 591.406.784.150,20
- استعادة السيولة ...................................................................................* 435.952.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 300.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 571.511.497.791,17
- مؤونات...................................................................................................... 1.663.374.911.741,94
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 5.133.924.933.992,32 المجموع 14.735.971.117.213,58 * يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 15-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.