مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.