مرسوم تنفيذي رقم 92-131

مرسوم تنفيذي رقم 92-131 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد نسب التعويضات المخصصة للموظفين المطلوبين للعمل أثناء المؤتمرات والندوات التي تنعقد في الجزائر 741

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-131

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1993 ، يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير زيادة على وزارة الدفاع

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.