مرسوم تنفيذي رقم 92-131 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد نسب التعويضات المخصصة للموظفين المطلوبين للعمل أثناء المؤتمرات والندوات التي تنعقد في الجزائر 741
المادة الأولى
فتح المادةيخصص للموظفين والاعوان العموميين الآخرين، المطلوبين للعمل اثناء المؤتمرات والندوات تعويض حسب النسب المحددة أدناه :
1 - التراجمة الفوريون ....... 1.500 دج في اليوم
2 - المترجمون التحريريون .... 200 دج للصفحة،
3 - الراقنون وأعوان الاستنساخ التصويري ........... 350 دج في اليوم
4 - عمال الدعم الآخرون .............. 300 دج في اليوم.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1993 ، يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير زيادة على وزارة الدفاع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.