قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة نظام رقم 91-10 مؤرخ في 4 صفر عام 1411 الموافق 14 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي لجنة للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 763
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية واقامتها بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيخضع فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية بالجزائر لرخصة من مجلس النقد والقرض.
المادة 3
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية المعنية الاتصال بمجلس النقد والقرض عن طريق طلب يقدمه مسؤول مؤهل قانونا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يشتمل الطلب المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه على كل الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكن مجلس النقد والقرض من دراسته.
وبلاغات ولهذا الغرض، يجب على البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية أن تقدم ملفا أساسه استمارة ملف تسحب من المصالح المختصة في بنك الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتمنح رخصة الفتح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار مسؤول مكتب التمثيل من بين موظفي البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
المادة 7
فتح المادةيمكن اعلان سحب الرخصة خلال فترة الصلاحية بمقرر يتخذه مجلس النقد والقرض، ولاسيما في الحالات الآتية :
عدم احترام الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، افلاس البنك أو المؤسسة المالية، تغيير في القوانين الاساسية للبنك أو المؤسسة المالية من شأنه أن يغير موضوع نشاط المؤسسة الأم أو توزيع رأس المال.
بطلب من البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
المادة 8
فتح المادةكل تعديل يطرأ على وضعية البنوك أو المؤسسات المالية بالمقارنة مع العناصر المقدمة في الطلب الأصلي يجب أن يعلم به بنك الجزائر.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تغطى مصاريف مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية مهما كان نوعها عن طريق مساهمات بالعملات الصعبة فقط تدفعها المؤسسة الأم ولا يرخص بالحصول على أي مدخول بالدينار.
تمسك المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيتمثل دور مكاتب التمثيل المرخص لها في دعم الاعمال القائمة للمؤسسة الأم، والبحث عن علاقات عمل بين المتعاملين الاقتصاديين والبنك أو المؤسسة المالية الممثلة، ويستبعد كل نشاط تجاري أو مصرفي.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت س 1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.