مرسوم رقم 79-97 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1979 1980 • 560
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاجمالي الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يقدم في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب وسندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد عن موسم 1979-1980 يحدد بمليارين وتسعمائة مليون دينار جزائري ( 2.900.000.000 دج ) ..
ويمكن أن تحدث مسبقا، ضمن الحد الاجمالي أعلاه، سندات للخزينة لتمويل مساهمة المنتجين في حدود مبلغ تسعمائة مليون دينار ( 9000000000 دج ) ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة في ظرف لا يتجاوز 30 نوفمبر سنة 1979 ..
المادة 2
فتح المادةان الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بموسم 1979 1980 يجوز أن تمدد الى 30 نوفمبر سنة 1979 و يحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثمانمائة مليون دينار جزائري (00000000 800 دج ) .
وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه، الى سندات موسم 1979-1980، ضمن حدود الكميات الموجودة في المخازن .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق و يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 561 1
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-385
مرسوم رقم 82-385 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1979 1980 إلى موسم 1982 - .1983 3025
-
مرسوم رقم 82-13
مرسوم رقم 82-13 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1979-1980، الى موسم 1981-1982-62
-
مرسوم رقم 80-181
مرسوم رقم 80-181 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن توزيع الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام رباء 1115
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.