مرسوم رقم 79-94 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن النفقات المرخص بها فيما يخص دعم عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن توزيع تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل أسعار وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر المنتوجات الضرورية الواسعة الاستهلاك . 544 اليابسة في موسم 1978 1979، على موسم - 1979-1980 • 545
المادة الأولى
فتح المادةتوزع النفقات المرخص بها لدعم أسعار المنتوجات الضرورية الواسعة الاستهلاك، بين مختلف المنتوجات والهيئات كما يلى :
المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الحبوب : القمح الصلب، القمح اللين الشعير ) - 600 * 465-578 الشركة الوطنية سامباك (السميد والدقيق المستورد) . 9.000.000 المكتب الوطني للتسويق (الزيوت الخام والحبوب الزيتية) . 252534400 سوجيديا (الزيوت للأكل) . 50.000.000 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( الكتب ) .. 10.000.000 900.000.000
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.