ج.ر عدد 25 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-110 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 07-111 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجن ة سياسيّ ة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة ……………………………………………………………….2007 5 مرسوم رئاسي رقم 07-116 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن تعيين منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة ………………………………………..2007 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-112 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-113 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 07-114 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية…………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الري في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الحظيرة الوطنية ببلزمة (باتنة)……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير البريد والمواصلات في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة دراسات بوزارة السياحة……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الري بولاية خنشلة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 المواف ق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

30 ربيع الأول عام 1428 ه 25 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 أبريل سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة الموارد البشرية بوزارة السياحة……………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمحاسبة بوزارة الماليّة (استدراك)………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ…………………………………………………………………………….. 16 وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 17 مايو سنة ….2007 18 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي عربي للسينما….. 19 قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي مغاربي للموسيقى الأندلسية……………………………………………………………………………………………………………… 19

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 ربيع الأول عام 1428 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-110 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-25 المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2007 اعت ماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2007 اعت م اد ق دره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية”. 18 أبريل سنة 2007 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-111 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-25 المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضم ن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2007 اعت م اد ق دره سبعة وثلاثون ملي ون دينار 37.000.000( دج)

30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2007 م يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 “المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف ا لمختلفة”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجنة سياسيّة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدّل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-61 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 قصد تعزيز الترتيب القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في هذا ا لمجال، وت دعى في ص لب النص “اللجنة السياسية .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 المادّة 2 : اللجنة السياسية هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقب ة قانونية العمليات الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج بما يضمن تطبيق القانون ويحقق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية ويجسد إرادة الناخبين. ويوجد مقرها بمدينة الجزائر. الفصل الأول تشكيل اللجنة السياسية المادّ ة 3 : تتشكل اللجنة السياسية، ضمن الشروط المحددة أدناه، من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار. وتتولى تنسيق أشغالها شخصية وطنية تكون غير متحزبة يعينها رئيس الجمهورية. المادّ ة 4 : تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية، بممثل واحد عن كل حزب سياسي. المادّة 5 : تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لممثل واحد عن مجموع قوائم المترشحين الأحرار يعين بعنوان قائمة واحدة يتم سحبها عن طريق القرعة التي تجريها اللجنة السياسية. المادّة 6 : تتولى خلية مختلطة تتشكل من ثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة السّياسيّة وثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات، تسهيل العلاقات بين الجهازين وتقوم بمهمة ضمان الإرسال السريع للمعلومات والتشاور كلما دعت الضرورة إلى ذلك. تجتمع الخلية المختلطة بمقر اللجنة السياسية بناء على طلب من منسقها. الفصل الثاني صلاحيات اللجنة السياسية المادّة 7 : تمارس اللجنة السياسية، في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية، مهمة عامة لمراقبة قانونية العمليات الانتخابية، وحياد الإدارة، واحترام حقوق الناخبين والمترشحين.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 ربيع الأول عام 1428 ه

وتتولى، بهذه الصفة، الصلاحيات الآتية : 1 - تمارس مهامها كاملة في مجال رقابة الترتيب التنظيمي في كل مرحلة من مراحل سير العمليات الانتخابية، 2 - تقوم بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون للتأكد على الخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن، 3 - تخطر المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز تتم معاينته أثناء سير العمليات الانتخابية. ويتعين على المؤسسات التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة، وفي الآجال القانونية، قصد تصحيح الخلل الملاحظ، وتعلم اللجنة السياسية كتابيا، في غضون 48 ساعة على الأكثر، بالتدابير والمساعي التي شُرع فيها، 4 - تطلب وتستلم الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية لكي تعدّ تقييمها العام المذكور في المادة 10 أدناه، 5 - تستلم كلّ معلومة يرغب كلّ ناخب أو مترشح إعلامها بها وتتخذ في حدود القانون كلّ قرار تراه ملائما. 6 - تستلم أثناء المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناءها وخلال سير الاقتراع، نسخًا من طعون المترشحين المحتملة وتحيلها دون إبطاء، عند الاقتضاء، إلى الهيئات المعنية مشفوعة بمداولاتها، 7 - تستلم، بناء على طلبها، من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية كلّ معلومة من شأنها أن تسمح لها بممارسة مهامها الرقابية، 8 - تستعمل وسائل الإعلام في إطار ممارسة مهامها ولحاجاتها في مجال الاتصال. ويتعين على وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة السياسية. المادّة 8 : تقوم اللجنة السياسية، زيادة على ذلك، بصلاحيات المداولة في توزيع مجال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين طبقا للمادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والسهر على احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بكيفية تسمح بضمان الإنصاف بين المترشحين. 18 أبريل سنة 2007 م وفي هذا الإطار، تسهر اللجنة السياسية على حسن سير الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات، وتقرر، بهذه الصفة، كل إجراء تراه مفيدًا، بما في ذلك عند الاقتضاء، إخطار الهيئة ا لمختصة. المادّة 9 : يمكن منسق اللجنة السياسية، في إطار نشاطاتها، أن يتصل مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية. المادّة 10 : تعدّ اللجنة السياسية وتنشر، على إثر الاقتراع، تقريرا عاما تقييميا يتعلق بالانتخابات التشريعية في مراحل تحضيرها وسيرها. تحدد كيفيات إعداد التقرير العام والمصادقة عليه ونشره، في النظام الداخلي للجنة السياسية. الفصل الثالث تنظيم اللجنة السياسية المادّة 11 : للجنة السياسية الأجهزة الآتية :

  • المنسق،
  • المكتب،
  • المقرّر،
  • أمانة تقنية،
  • فروع محليّة. المادّة 12 : منسق اللجنة السياسية هو الناطق الرسمي لها. المادّة 13 : يساعد منسق اللجنة السياسية ثلاثة (3) نواب منسّقين يتم انتخابهم من قبل ومن ضمن أعضاء اللجنة السّياسيّة. المادّة 14 : يتشكل مكتب اللجنة السياسية من المنسق ونواب المنسق الثّلاثة والمقرر. المادّة 15 : يعيّن مقرر اللجنة السياسية من قبل أعضاء اللجنة السّياسيّة ومن بينهم. المادّة 16 : للجنة السياسية أمانة تقنية تساعدها في القيام بمهمتها. وتتشكل هذه الأمانة من موظفين تعينهم وزارة الداخلية ويوضعون تحت السلطة المباشرة لمنسق اللجنة السياسية.

30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2007 م المادّة 17 : للجنة السياسية لجان للمراقبة السياسية للانتخابات في مستوى الولايات والبلديات عبر مجموع التراب الوطني. المادّة 18 : تتشكل اللجنة الولائية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونا من هذه القائمة. يختار أعضاء اللجنة الولائية شخصية تكون غير متحزبة و يعيّنونها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة. المادّة 19 : تتشكل اللجنة البلدية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونًا من هذه القائمة. يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية تكون غير متحزبة و يعيّنونها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة. المادّة 20 : تكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية. وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يحدّد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية. المادّة 21 : تستلم اللجنة الولائية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في الولاية نسخة من محضر نتائج الاقتراع في مجموع الدائرة الانتخابية، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية. وتستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في البلدية نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية. كما تستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رؤساء مكاتب ومراكز التصويت نسخة يصدقون على مطابقتها من محاضر فرز الأصوات. المادّة 22 : تقدم اللجنة ال ولائية تقريرا إلى اللجنة السياسية على أساس تقارير اللجان البلدية. المادّة 23 : تصادق اللجنة السياسية على نظامها الداخلي الذي يقترحه مكتبها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 الفصل الرابع وسائل عمل اللجنة السياسية المادّة 24 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة السياسية الوسائل البشرية والم ادية والمالية لأداء مهامها أثناء المرحلة الممتدة من تاريخ تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي لنتائج الانتخابات التشريعية. تفرّد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة السياسية وتسجّل في ميزانية الدولة وتسيّر لحساب اللجنة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة بهذا الشكل تحت تصرف منسق اللجنة السياسية. ويخضع هؤلاء المستخدمون طوال مدة تعيينهم كلّها إلى السلطة السلمية لمنسق اللجنة السياسية. تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة بحماية أعضاء اللجنة السياسية وأمنهم حتى انتهاء المهمة المسندة إليها. المادّة 25 : يتعين على جميع السلطات المتدخلة في إط ار العملي ات الانتخابي ة أن تق دم مساعدت ها إلى اللجنة السياسية في ممارسة مهامها. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادّة 26 : يتقاضى أعضاء اللجنة السياسية واللجان الولائية واللجان البلدية تعويضات عن النفقات تحدد نسبتها وكيفيات دفعها بموجب نص لاحق. المادّة 27 : يتعيّن على الهيئات المستخدم ة أن تسرّح عمّالها المعينين أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها طوال مدة هذه الأعمال. لا يمكن استخلاف الممثلين الذين تم تعيينهم بداية أعض اء في اللجن ة السياسي ة وفي فروعها إلا في حالة الوفاة أو الضرورة القصوى أو لأي سبب آخر يحدده النظام الداخلي. المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 ربيع الأول عام 1428 ه

مرسوم رئاسي رقم 07-116 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن تعيين منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-115 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007 والمتضمن إحداث اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الان تخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007، لا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعين السيد سعيد بوالشعير، منسقا لأشغال اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة .2007 المادّة 2 : تنتهي مهام المنسق بانتهاء مهام اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة .2007 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-112 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية، 18 أبريل سنة 2007 م
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع ق دره ملياران وأربعمائة مليون دين ار 2.400.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن ق انون المالية لسنة )2007 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره ملياران وأربعمائة مليون دين ار 2.400.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايي ر دينار 5.000.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطاب ع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة )2007 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2007 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات 2.400.000 5.000.000 غير متوقعة المجموع 2.400.000 5.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • التربية والتكوين 2.400.000 5.000.000 المجموع 2.400.000 5.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 07-113 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-27 المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد قدره ستمائة وخمسون مليون دينار 650.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماع ات المحلية، الف رع الث اني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2007 اعت م اد قدره ستمائة وخمسون مليون دينار 650.000.000( دج) يقيّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماع ات المحلي ة، الف رع الثاني - المديري ة العام ة للأمن الوطني وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 ربيع الأول عام 1428 ه 10 18 أبريل سنة 2007 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية ……………………. 280.000.000 مجموع القسم الخامس 280.000.000 مجموع العنوان الثالث 280.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 280.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - تسديد النفقات ………. 20.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التكاليف الملحقة …….. 270.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية ………………… 40.000.000 مجموع القسم الرابع 330.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية …………………………………………………………… 40.000.000 مجموع القسم الخامس 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 370.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 370.000.000 مجموع الفرع الثاني 650.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 650.000.000

30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 18 أبريل سنة 2007 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة………………………………………… 550.000.000 مجموع القسم الرابع 550.000.000 مجموع العنوان الثالث 550.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 550.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - اللوازم…………………. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000.000 مجموع الفرع الثاني 650.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 650.000.000

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 ربيع الأول عام 1428 ه

مرسوم تنفيذي رقم 07-114 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • و بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-61 المؤرخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 17 مايو سنة 2007 ومميزاتها التقنية. المادّة 2 : تكون أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج ولون موحدين. ويختلف شكلها حسب عدد المقاعدالمطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. 18 أبريل سنة 2007 م يحدّد الوزير المكلّف بالداخلية بقرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادّ ة 3 : ت تضمّن أوراق التصويت البيانات الآتية :
  • نوع الانتخاب،
  • الدائرة االانتخابية المعنية،
  • تاريخ الانتخاب،
  • تعريف قوائم المترشحين بطباعة : • تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، • صورة تعريف المترشح رأس القائمة.
  • تعريف قوائم المترشحين الأحرار بطباعة : • عبارة “قائمة حرة” باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تتبع برقم تعريفي يمنح للقائمة حسب ترتيبها عند الإيداع (تاريخ وساعة الإيداع بالضبط)، • صورة تعريف المترشح رأس القائمة.
  • ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة. زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، توضح أوراق التصويت التي يستعملها المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج تسمية المنطقة الجغرافية للمترشح. المادّ ة 4 : تتولى الإدارة الولائية وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الري في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مولود كسور، بصفته مديرا للري في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - فيصل العابد، في ولاية بسكرة، 2 - نور الدين عميرة، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الحظيرة الوطنية ببلزمة (باتنة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عيسى العابد، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية ببلزمة (باتنة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير البريد والمواصلات في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد رابح بقاص، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة دراسات بوزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة سعيدة بعيطيش، زوجة قليعي، بصفتها مديرة دراسات بوزارة السياحة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الري بولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد مولود كسور، مديرا للري بولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مدي رين للشؤون الديني ة والأوق اف في الولايتين الآتيتين : 1 - نور الدين عميرة، في ولاية بسكرة، 2 - فيصل العابد، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الاتصال :

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 ربيع الأول عام 1428 ه

1 - عبد القادر العلمي، مديرا للاتصال السمعي البصري، 2 - سعيد دودان، نائب مدير للنشر والإصدارات الدورية، 3 - فطومة منصور، زوجة دردار، نائبة مدير للدراسات القانونية والمنازعات، 4 - عبد الرحمان شاكر، نائب مدير للعلاقات المتعدّدة الأطراف والعمل تجاه الخارج، 5 - محمد عليوة، نائب مدير للمستخدمين، 6 - السعيد دكار، نائب مدير للوسائل العامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد رابح بقاص، مفتشا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 18 أبريل سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة الموارد البشرية بوزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تعيّن السّيدة سعيدة بعيطيش، زوجة قليعي، مديرة للموارد البشرية بوزارة السياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمحاسبة بوزارة الماليّة (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 59 الصادر بتاريخ أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 الصفحة 24، العمود الثاني، السطر 6 :

  • بدلا من : …”جاحدو”…
  • يقرأ : “… جحدو:… … (الباقي بدون تغيير) … قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات. إن الأمين العامّ للحكومة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-415 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الّذي يحدّد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادّة 6 من القانون المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-415 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات في الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة .2007 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2007 م الملحق قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون وزارة المالية :

  • المديرية العامة - مراقب، للضرائب - مفتش،
  • مفتش رئيسي،
  • مفتش مركزي،
  • مفتش عام.
  • المديرية العامة - عون الرقابة، للجمارك - عريف،
  • ضابط فرقة،
  • ضابط الرقابة،
  • مفتش رئيسي،
  • مفتش عميد،
  • مراقب عام.
  • المديرية العامة - مراقب، للأملاك الوطنية - مفتش،
  • مفتش رئيسي،
  • مفتش مركزي،
  • مفتش عام.
  • المفتشية العامة - مفتش المالية من الدرجة للمالية الأولى،
  • مفتش المالية من الدرجة الثانية،
  • المفتش العام للمالية،
  • المفتش العام للمالية خارج الصنف. وزارة التجارة - مراقب،
  • مفتش،
  • مفتش رئيسي،
  • رئيس المفتشين الرئيسيين،
  • مفتش قسم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون وزارة العدل - رئيس أمناء الضبط،
  • أمين قسم ضبط،
  • رئيس أمناء أقسام الضبط. وزارة الداخلية - محافظ الشرطة، والجماعات المحلية : - عميد الشرطة،
  • المديرية العامة للأمن - عميد أول للشرطة. الوطني وزارة النقل - مفتش،
  • مفتش رئيسي،
  • مفتش قسم،
  • مفتش قسم رئيسي،
  • ممتحن في رخص السياقة،
  • ممتحن رئيسي في رخص السياقة. وزارة الطاقة والمناجم - مهندس دولة مكلف بشرطة المناجم،
  • مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى أول (1)،
  • مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم مستوى ثان (2)،
  • مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى ثالث .(3) وزارة الثقافة - مفتش التراث الأث ري والت اريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
  • محافظ رئيس للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي،
  • محافظ التراث الأثري والتاريخي والمتحفي،
  • ملحق الحفظ والإصلاح،
  • محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات،
  • محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 ربيع الأول عام 1428 ه

الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون وزارة السياحة - مفتش،

  • مفتش رئيسي،
  • مفتش مركزي،
  • مفتش قسم. وزارة الش باب - مفتش الرياضة، والرياضة - مفتش الشباب. وزارة الشؤون - ملحق دبلوماسي، الخارجية - كاتب دبلوماسي،
  • مستشار دبلوماسي،
  • وزير مفوض. وزارة العمل والضمان - مفتش عمل رئيسي، الاجتماعي - مفتش عمل مركزي،
  • مفتش عمل قسمي،
  • عون مراقب لصناديق الضمان الاجتماعي. وزارة الفلاحة والتنمية - مفتش بيطري، الريفية - مفتش بيطري رئيسي،
  • مفتش بيطري رئيسي مشرف،
  • مراقب الصحة النباتية،
  • مراقب رئيسي للصحة النباتية،
  • مفتش الصحة النباتية،
  • مفتش رئيسي للصحة النباتية،
  • محافظ رئيسي للغابات،
  • محافظ عام للغابات،
  • مفتش قسم فرعي للغابات،
  • مفتش قسم للغابات. وزارة البريد - مفتش، وتكنولوجيات الإعلام - مفتش رئيسي، والاتصال - مفتش رئيسي دائري،
  • رئيس المفتشين الرئيسيين. 18 أبريل سنة 2007 م الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون وزارة الصحة والسكان - طبيب مفتش، وإصلاح المستشفيات - صيدلي مفتش،
  • جراح أسنان مفتش. رئاسة الجمهورية - مفتش، الأمانة العامة للحكومة - مفتش رئيسي، المديرية العامة للوظيفة - مفتش مركزي، العمومية - مفتش عام. وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-61 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-114 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007 الّذي يحدّد نصّ أوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومميّزاتها التّقنيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تكون أوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ من لون ونموذج موحّدين، وتختلف أشكالها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدّائرة الانتخابيّة. توضّح المميّزات التقنية لأوراق التصويت في الملحق بهذا القرار.

30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2007 م المادّة 2 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة .2007 نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تطبع ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على ورق من لون أبيض وزنه 72 غراما، حسب الأشكال الآتية :

  • ورقة التصويت ببعد 21 سم X 27 سم من وجهين اثنين (2) بالنسبة لولاية الجزائر حيث حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها باثنين وثلاثين (32) مقعدا.
  • ورقة التصويت ببعد 21 سم X 13,5 سم من وجه واحد بالنسبة للولايات (47) الأخرى وكذا الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية. تكتب البيانات الآتية على ورقة التصويت باللّغة العربيّة وبأحرف مطبعية : 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • السّمك : 14 ضعيف، 2 - انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطني :
  • السّمك : 18 ضعيف، 3 - تاريخ الانتخاب :
  • السّمك : 14 خشن، 4 - الدّائرة الانتخابيّة ( والمنطقة الجغرافية بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج) :
  • السّمك : 18 ضعيف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 5 - تسمية الحزب السّياسيّ الذي قدمت القائمة تحت رعايته، باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
  • باللّغة العربيّة، السّمك : 18 ضعيف.
  • بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 14 أسود بالنسبة لعبارة “حزب” و 34 أسود بالنسبة لتسمية الحزب. 6 - تعريف القائمة الحرة بعبارة “ قائمة حرة” وطباعة رقم تعريفي حسب الترتيب الزمني عند الإيداع :
  • باللغة العربية، قائمة حرة، يليها على نفس الخط رقم تعريفي : السّمك : 20 ضعيف.
  • الرقم التعريفي : السّمك : 18 ضعيف.
  • بالأحرف اللاتينية، قائمة حرة : السّمك : 14 أسود. 7 - في الأعلى وعلى يمين المساحة : طباعة بالأسود والأبيض، لصورة تعريف المترشح رأس القائمة. 8 - في المساحة الثانية المخصصة للمترشحين : على يمين المساحة :
  • ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب ترتيبهم.
  • اللقب والاسم : السّمك : 16 أسود. على يسار المساحة :
  • ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالأحرف اللاتينية، حسب ترتيبهم.
  • اللقب والاسم : السّمك : 10 أسود. الترتيب على يمين ويسار المساحة :
  • السّمك : 10 أسود.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 ربيع الأول عام 1428 ه

وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 17 مايو سنة .2007 إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 87 و 88 و 115 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-61 المؤرخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع البلديات : 1 - ولاية أدرار : السيد أوديع العربي، 2 - ولاية الشلف : السيدعبد الوهاب خالد، 3 - ولاية الأغواط : السيد زيان الهاشمي، 4 - ولاية أم البواقي : السيد كحول عمار، 5 - ولاية باتنة : السيد رقاز محمد، 6 - ولاية بجاية : السيد زبيري عبد الله، 7 - ولاية بسكرة : السيد لعروس عبد القادر، 8 - ولاية بشار : السيد عزيرية امحمد، 9 - ولاية البليدة : السيد محجوب أحمد، 10 - ولاية البويرة : السيدة نايت قاسي وردية، 11 - ولاية تامنغست : السيد ضامن الحاج، 12 - ولاية تبسة : السيد عبيدي الطاهر، 18 أبريل سنة 2007 م 13 - ولاية تلمسان : السيد بلحاج محمد، 14 - ولاية تيارت : السيد غاني عفيف، 15 - ولاية تيزي وزو : السيد موزالي حسين، 16 - ولاية الجزائر : السيد مرزوقي العيد، 17 - ولاية الجلفة : السيد بن عبد الله محمد بن لخضر، 18 - ولاية جيجل : السيد بوعروج عبد الحكيم، 19 - ولاية سطيف : السيد فليغة أحمد، 20 - ولاية سعيدة : السيد منصوري ناصر الدين، 21 - ولاية سكيكدة : السيد لبوز حسين، 22 - ولاية سيدي بلعباس : السيد حمايدي السنوسي، 23 - ولاية عنابة : السيد مامن إبراهيم، 24 - ولاية قالمة : السيد بليليطة عبد ا لمجيد، 25 - ولاي ة قس نط ينة : ال س يد زعيتر عياش، 26 - ولاية المدية : السيد بوعسيلة مسعود، 27 - ولاية مستغانم : السيدة هني عائشة، 28 - ولاية المسيلة : السيد كويرة رابح، 29 - ولاية معسكر : السيد نجار محمد، 30 - ولاية ورقلة : السيد بلوالي محمد الأمين، 31 - ولاية وهران : السيد بالأبيض أحمد، 32 - ولاية البيض : السيد مدرس بن زيان، 33 - ولاية إيليزي : السيد دخيل إبراهيم، 34 - ولاية ب رج بوعريريج : الس يد شوادر عبد الله، 35 - ولاية بومرداس : السيدة جبالي مليكة، 36 - ولاية الطارف : السيد عديد عمار، 37 - ولاية تندوف : السيد واعد عبد القادر، 38 - ولاية تيسمسيلت : السيد حفصي حامد، 39 - ولاية الوادي : السيد قصباية عبد الحميد،

30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 18 أبريل سنة 2007 م 40 - ولاية خنشلة : السيد عزيزي سماتي، 41 - ولاي ة س وق أه راس : السيد لبيض عبد الوهاب، 42 - ولاية تيبازة : السيد مزدور عمر، 43 - ولاية ميلة : السيد عابد محمد الطاهر، 44 - ولاية عين الدفلى : السيد بسايح موسى، 45 - ولاية النعامة : السيد الوشدي بن علي، 46 - ولاية عين تيموشنت : السيد خدير مولاي عبد القادر، 47 - ولاية غرداية : السيد شحاط لخضر، 48 - ولاية غليزان : السيد براهيمي محمد. المادة 2 : يعيّن السيد مزهود رشيد، قاض، بصفته رئيسا للجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج الاقتراع في مجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة .2007 الطيب بلعيز وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي عربي للسينما. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي سنوي يسمى “ المهرجان الثقافي العربي للسينما”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة .2007 خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي مغاربي للموسيقى الأندلسية. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي مغاربي سنوي للموسيقى الأندلسية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة .2007 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة