مرسوم رئاسي رقم 07-111 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2007 اعت م اد ق دره سبعة وثلاثون ملي ون دينار 37.000.000( دج) 30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2007 م يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 "المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف ا لمختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.