ج.ر عدد 87 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 20 دوج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 د.ج 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 40 دج 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 05 ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - تمن النشر على أساس 10 دج للسيطر. مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1393 رجب و 3 و 15 و 16 و 17 شعبان وأول و 3 و رمضان عام 1394 الموافق 16 اكتوبر سنة 1973 فهرس وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نظام الامتحان للحصول على الموافق 19 | الاهلية المهنية في اختصاص التأمينات. 1120 4 و 6 و 7 و 8 و 21 قرارات الولاة غشت و 2 و 3 و 4 و 18 و 20 و 21 و 23 و 24 سبتمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. وزارة العدل

  • قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير 1118 سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص القطع الحضرية رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 10 و II و 12 و 13 لمخطط تعمير ذريعان مساحتها 50472 م2 لفائدة وزارة الداخلية
  • قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر (مصلحة الحماية المدنية بعنابة قصد بناء ثكنة للحماية المدنية سنة 1973 يتضمن تعيين مدافع قضائي. 1120 بذريعان .. 1127

1118 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1394 فهرس (تابع)

  • قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية خزارات دائرة قالمة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة رقم 18 مساحتها 10 آرات لازمة لبناء 3 أقسام و 3 مساكن ببنى سميح. - 1127
  • قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 والمتضمن اعادة ادراج ضمن ملك الدولة الخاص لقطعة أرض ممنوحة سابقا الى بلدية شرشال بموجب المرسوم المؤرخ في 30 غشت سنة 1856. 1127
  • قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض كائنة بسيدي بوعبيدة لفائدة بلدية العطاف قصد استعمالها لبناء 4 أقسام ومسكنين .. 1127
  • قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 | يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالعطاف لفائدة مكتب السكن المعتدل الكراء للاصنام قصد استعمالها لبناء 100 مسكن من النوع الاقتصادي … - 1127
  • قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 29 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 20035 م 2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد تشييد دار للبريد والمواصلات بالميلية . 1128
  • قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 29 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 5100 م2 كانت ممنوحة في السابق لبلدية مجاز الدشيش بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872 لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة وذلك قصد اتخاذها اساسا لبناء ناد لتنشيط الشباب .. 1128 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1393 الموافق 19 رجب و 3 و 15 و 16 و 17 شعبان واول و 3 و 4 و 6 و 7 رمضان عام 1394 الموافق 16 اكتوبر سنة 1973 و 8 و 21 فشت و 2 و 3 و 4 و 18 و 20 و 21 و 23 و 24 سبتمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1393 الموافق 16 اكتوبر سنة 1973 تعين الآنسة فاطمة بن منصور متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية الامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1973 كما يلى : يرسم السيد بوتخيل شامي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 7 شهور و 20 يوما، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1973 كما يلى : يرسم السيد بومدين بوعلو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار …

الثلاثاء 13 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974، يرتب السيد محمد مقران في الدرجة 8 من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 313 | ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. ويعدل القرار المؤرخ في II مايو سنة 1973 كما يلى : يرقى المعنى بالامر الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 313 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد … بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 يعين السيد عزيز حناشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 يعين السيد مسعود زبايدية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 17 يناير سنة 1974 كما يلى : يعاد ادراج السيد بلقاسم بوطيبة المتصرف المتمرن في مهامه ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1973 .. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 تعين الآنسة خميسة باكور متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 ينقل السيد عبد السلام بوزار المتصرف من الدرجة الأولى، بناء على طلبه من وزارة الاخبار والثقافة الى وزارة التجارة، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد بوعلام سريجي المتصرف من الدرجة 6 من وزارة الاشغال العمومية والبناء الى وزارة الصناعة والطاقة، ابتداء من أول يونيو سنة 1974. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1394 الموافق 3 سبتمبر سنة 1974 « يعدل القرار المؤرخ في 14 مايو سنة 1973 كما يلى : يرسم السيد عبد اللطيف زيدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 شهور و 20 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1394 الموافق 4 سبتمبر سنة 1974 يدرج ويرسم السيد عبد الرحمن شرقو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 28 يوما . ويعدل القرار المؤرخ في II مايو سنة 1973 كما يلى : يرقى المعنى بالامر الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان وشهران و 28 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1394 الموافق 4 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد مصطفى حسينة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1394 الموافق 4 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد محمد قنتيل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1394 الموافق 4 سبتمبر سنة 1974 يعزل السيد سعيد لونيس المتصرف المتمرن من مهامه بسبب التخلى عن منصبه ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1973 مع حرمانه من حقوقه في المعاش وتسديد نفقات الدراسة بالمدرسة الوطنية للادارة . كما يشطب اسم المعنى بالامر من سلك المتصرفين ابتداء من هذا التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1394 الموافق 4 سبتمبر سنة 1974 تعين السيدة بلعباس المولودة فاطمة بوتارن متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتخطيط . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها ..

1120 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 31 مارس سنة 1969 كما يلى : يدرج السيد سعيد بلغول ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران . كما يعدل القرار المؤرخ في 31 مايو سنة 1973 كما يلى : يرقى المعنى بالامر الى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1974 كما يلى : ه يرسم السيد مصطفى شريف قديحة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور و 18 يوما . .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تعدل القرارات المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1968 و 15 يونيو سنة 1970 و 14 يوليو سنة 1971 كما يلى : يدرج ويرسم السيد مبارك جيدل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 4 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . كما يرقى المعنى بالامر الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 4 شهور ..

- بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1394 الموافق 23 سبتمبر سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1971 كما يلى : يرتب السيد مصطفى درار فى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 6 شهور و 23 يوما ، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار » كما يعدل القراران المؤرخان في 25 أكتوبر سنة 1971 و II مايو سنة 1973 كما يلى : يرقى المعنى بالامر الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1969 والى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1972 . . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1394 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1969 كما يلى : يدرج ويرسم السيد أحمد شاشو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 6 شهور » . كما يعدل القرار المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1971 كما يلى : يرقى المعنى بالامر الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بدون احتفاظه بأقدمية. وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد العربي بن تومي مدافعا قضائيا بالبليدة. وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نظام الامتحان للحصول على الاهلية المهنية في اختصاص التأمينات

- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ووزير الداخلية . ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 71 210 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-40 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي | الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .

الثلاثاء 13 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 يقررون ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يحدث اختصاص «التأمينات في امتحانات المصادقة على تكوين التقنيين من المستوى الرابع المبينين بالمرسوم رقم 73-40 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يمكن أن يشارك في امتحان هذا الاختصاص : المترشحون الذين قضوا فترة التكوين الكاملة في اختصاص التأمينات بمؤسسة عمومية، أو مؤسسة خاصة مقبولة . 2 (2) المترشحون الذين يثبتون أنه سبقت لهم ممارسة مهنية طيلة ثلاث سنوات في قطاع التأمينات بعد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية كمستخدم في التأمينات. المادة 3 : ان للمترشح أن يختار عند تسجيله فرعا من الفروع الخمسة التالية : 1 (1) فرع الحريق 2 (2) فرع الحوادث والاخطار المختلفة . (3) فرع الحياة ، 4 (4) فرع النقل والقانون الدولى والتجارة الخارجية . (5) فرع التأمينات الزراعية . المادة 4 : يوجه ملف الترشيح الى مفتش الاكاديمية مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة، ويتألف من : (1) طلب للمشاركة في الامتحان بامضاء المترشح، ويوضح فيه الفرع الذي يختاره ، (2) نسخة من شهادة الميلاد ، (3) ظرفان عليهما طابع بريد ومقيد عليهما عنوان المترشح . (4) بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة الثانية اعلاه : شهادة تثبت أن المترشح قضى فترة التكوين الكاملة في اختصاص التأمينات . بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية اعلاه : شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد مارس المهنة طيلة المدة الدنيا المشروطة . المادة 5 : تعطى شهادة الاهلية المهنية للمترشحين الذين ينجحون في آن واحد : 1 في الاختبارات الكتابية والشفاهية المبينة في الملاحق المرفقة بهذا القرار •

2 - في شروط التدريب الذى توضح كيفياته في المواد التالية من الباب الثاني . المادة 6 : لا يمكن لاى أن يشارك في التدريب المهنى ان لم ينجح فى الاختبارات الكتابية والشفاهية . الباب الثاني التدريب المهني المادة 7 : يجرى التدريب وفقا للتدابير المنصوص عليها في المواد التالية … المادة 8 : مدة التدريب سنة . المادة 9 : توجه طلبات التسجيل للمشاركة في التدريب المهنى للجنة التقنية الخاصة بالتأمينات. ويوزع المترشحون على القطاعات المختلفة المعنية تبعا لخيار المترشح في الاختبارات الكتابية . المادة 10 : تعين اللجنة التقنية للتأمينات مشرفا على تدريب كل مترشح يختار من بين الاساتذة القائمين بالتكوين أو من المسؤولين في المصلحة التي يجرى بها التدريب . المادة 11 : تحدد اللجنة التقنية للتأمينات الكيفية العملية. التي يجرى عليها التدريب : مؤاجرة المتدرب وعمله بمختلف المصالح الخ …… المادة 12 : يجرى التدريب المهنى وفق التوقيت الكامل للعمل اليومي المادة 13 : المشرف على التدريب مكلف بتوجيه كل متدرب ومتابعة عمله ومراقبته المادة 14 : المتدرب مطالب : بالحضور في الاجتماعات الدورية التي ينظمها المشرف على تدريبه . و تحرير مذكرات يومية مختصرة عن نشاطه المهني أثناء التدريب ، و تحرير تقرير اجمالى عن نشاطه في نهاية كل ثلاثة أشهر المادة 15 : تتضمن رقابة المشرف على التدريب : مواظبة المتدرب وسلوكه المهني من جهة ، ونوع الاعمال المنجزة وجودتها من جهة أخرى (تحرير مذكرات التدريب والتقارير لكل ثلاثة أشهر . المادة 16 : يمكن للجنة التقنية للتأمينات أن توافق على توقيف التدريب المهنى مدة سنة ان طلب ذلك المتدرب . المادة 17 : يستتبع التحاق المتدرب بالخدمة الوطنية توقيف المتدرب المهني بصورة آلية .

1122 الجريدة الرسمية المادة 18 : تصدر لجنة التدريب المؤلفة من رئيس مؤسسة التكوين، وأستاذ من هذه المؤسسة وتقنى فى التأمينات، ومشرف على التدريب، بعد الاطلاع على أعمال المتدربين وسلوكهم، رأيا بخصوص كفاءة كل متدرب واستعداده لممارسة المهنة . المادة 19 : يمكن للجنة التقنية للتأمينات بعد الاطلاع على هذا الرأى :

  • اما أن تقدم شهادة تثبت انجاز التدريب .
  • أو رفض اعطاء الشهادة لاسباب تأديبية أو مهنية . المادة 20 : في حالة عدم اعطاء المتدرب هذه الشهادة يفرض عليه الاستمرار في التدريب مدة ستة أشهر . المادة 21 : اذا رفضت اللجنة التقنية للتأمينات اعطاء شهادة انجاز التدريب عند انتهاء هذا الاستمرار في التدريب فان المترشح يخسر فائدة قبوله في الاختبارات الكتابية والشفاهية .. المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار … المادة 23 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر 1974 وزير التعليم الابتدائي والثانوي وزير العمل والشؤون عبد الكريم بن محمود الاجتماعية محمد سعيد معزوزي عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان امتحان الحصول على الاهلية المهنية فى اختصاص التأمينات الملحق رقم 1 مدة الاختبارات ومعامل كل منها الاختبارات المدة المعامل أولا الاختبارات المشتركة : I موضوع عام يتعلق بالقانون، أو الاقتصاد السياسي أو التنظيم المطبق على التأمينات … 4 ساعات 3 2 اختبار في مسائل تتعلق بفروع التأمينات : الحريق والحوادث والاخطار المختلفة والنقل والحياة … 3 ساعات 2

للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1394 الملحق رقم 1 « تابع » المدة المعامل - الاختبارات 3 - الرياضيات التطبيقية ساعتان 2 ثانيا الاختبار الاختياري تسوية حالتين واقعيتين على الاقل، خاصتين باحد الفروع الخمسة التالية : أ الحريق ب الحوادث والاخطار المختلفة ج) الحياة د النقل القانون الدولى والتجارة الخارجية ه) التأمينات الزراعية 4 ساعات 4 ثالثا) الاختبار فى اللغة الوطنية ساعتان رابعا الاختبارات الشفاهية : i حديث مع اللجنة حول تحضير 20 د مسألة تتعلق بالتأمين أسئلة 15 د I 2 (2) أسئلة شفاهية في المحاسبة والقانون المدني تحضير 20 20 د والقانون التجاري أسئلة 15 د 2 الملحق رقم 2 نوع الاختبارات أ) الاختبارات المشتركة : I) موضوع عام يتعلق بالقانون أو الاقتصاد السياسي أو التنظيم المطبق على التأمينات. الغرض الاساسي من هذا الاختبار هو التثبت من أن المترشح قد حصل على معلومات عامة مختصرة ولكنها دقيقة وضرورية للتأمينات سواء من الوجهة القانونية أو الاقتصادية. ويجب أن يتيح أيضا تقدير وسائل التعبير، والدقة ورسم الحروف وطريقة العرض. 2 (2) الاختبار في موضوع يتعلق بالتأمينات : يشتمل هذا الاختبار على دراسة مسألة أو عدة مسائل تتعلق بفروع التأمينات. (3) الرياضيات التطبيقية : حل تمارين ومسألة أو مسألتين

الثلاثاء 13 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 ب الاختبار الاختياري : حل حالتين واقعيتين على الاقل تتعلقان بالفرع المختار . وتتيح الحالتان المقترحتان محص المعلومات التقنية وعلاوة على ذلك درجة كفاءة المترشح الذى يجب أن يكون من ميزاته الشخصية القدرة على تحليل مشكلة واتخاذ مبادرات لتسويتها و اقتراح حلول سديدة. ج (ج) الاختبار في اللغة الوطنية : مضمون الاختبار محدد بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة .1972 د الاختبارات الشفاهية : تتضمن الاسئلة الشفاهية مسائل من برنامج الامتحان. الملحق رقم 3 البرنامج اولا - نظام التأمين وترتيباته تاريخ التأمين : تطور التأمين فى الجزائر منذ 1962، احتكار التأمينات شركات التأمين) : المجلس الوطني للتأمينات اللجنة التقنية للتأمينات

  • نظرية التأمين عملية التأمين الوسائل القانونية والتقنية والمالية التي يتخذها المؤمن
  • عقد التأمين
  • ترتيبات خاصة بمؤسسات التأمين، رقابة الدولة
  • تنظيم مؤسسة تأمين صناعة التأمين في الاقتصاد. ثانيا - القانون 1 (1) القانون التجارى (مبادىء عامة) مدخل - نظرة عامة على القانون التجاري. أ) التاجر : العقود التجارية : التاجر التمييز بين التجار وغير التجار، القدرة التجارية. ب أداء مبالغ العمليات التجارية : الورقة المصرفية الشيك التحويل السندات التجارية. ج) الشركات : شركات الاشخاص - الشركة المغفلة. الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشركات الوطنية. د) عناصر وجيزة للاجراءات التجارية : المحاكم التجارية، الحجز والطعن . 2 (2) القانون الادارى : مبادىء وجيزة) :
  • مسؤولية السلطة العمومية
  • طرق الطعن .. (3) القانون المدنى : أ) مدخل : مبدأ القانون : مصادر القانون : العرف القانون المدني) الاجتهاد القضائي ب الحقوق المالية :
  • مبادىء عامة في الحقوق العينية والشخصية .. ج) الاموال : الاموال المادية والاموال غير المادية .
  • المنقول - العقار ،
    • الحقوق العينية - الملكية حق الانتفاع - حق الارتفاع . د) الالتزامات - مبادى أولية في : مصادر الالتزام : المخالفات - شبه المخالفات العقود.- شبه العقود
  • القدرة القانونية : القاصر - المرأة المتزوجة الخ … . آثار الالتزامات : حدودها وشروطها . التضامن في الالتزامات - الحلول . طرق انقضاء الالتزامات . مطالبة المدينين .. ه أهم العقود وعواقبها : التأجير - السلف - التوكيل – الشركة - الابداع . و المسؤولية المدنية : ز) عناصر وجيزة عن الاجراءات المدنية : التنظيم القضائي ، التقاضي أمام المحاكم . طرق التنفيذ .. ح) عناصر من الاجراءات الجزائية . ثالثا I - الاقتصاد السياسي مدخل : مكان الاقتصاد السياسي وتعريفه .. I - معطيات عامة عن الاقتصاد الجزائري : الثروات الطبيعية والوسط البشرى . التجهيزات . القطاعات الكبرى فى النشاط الاقتصادي . المشاكل الاقتصادية الكبرى الراهنة .. 2 - دواليب الاقتصاد الوطني : مبادى وجيزة تتعلق : بالمسالك الاقتصادية : الامداد الحقيقية والامداد النقدية وبنية الاسواق : العرض والطلب ، آليات الاسعار والدخل ، واقتصادية المؤسسة ..

1124 الجريدة الرسمية 3 السياسة الاقتصادية :

  • المخطط : مبادى عامة : التخطيط الجزائري ، وسائل التدخل البنيوية والظرفية) ،
  • السياسة النقدية والسياسة المالية .. رابعا - نظام التأمين في الجزائر : المشاكل العامة التي يواجهها المؤمن ازاء التنمية الاقتصادية للبلاد . الحلول المقترحة من طرف شركات التأمين المحتكرة ،-
  • اعادة التأمين من الجزائر خامسا - تقنية التأمين 1 (1) الحوادث والاخطار المختلفة :
  • التأمينات الفردية .
  • التأمينات الجماعية .
  • تأمينات المسؤولية المدنية ب تأمينات المسؤولية على الاشياء
  • تأمينات مختلفة . 2 (2) الحريق عموميات :
  • الاشياء اشياء مسؤولية)
  • العقد، التسعير : الاخطار البسيطة (التسعير الابيض) الاخطار الصناعية ( التسعير الاحمر) (عناصر أساسية) : النكبات-
  • العقود المزدوجة
  • طرق اتقاء ومكافحة النار : (3) النقل : (مبادىء في النقل) أ) عموميات :
    • تاريخ النقل البحرى
  • الاستغلال البحرى. ب عقد التأمين البحرى : تكوين العقد،
  • القيم المؤمن عليها، دفع التعويض. ج) التأمين على النقل البرى :
    • تكوين العقد،
  • القيم المؤمن عليها الاخطار غير المقبولة،
  • دفع التعويض . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1394 د التأمين على النقل الجوى :
    • الاتفاقيات الدولية
  • مسؤولية الناقل
  • الاخطار المؤمن منها. 4 (4) الحياة (مبادىء) : مبادىء أولية في حساب الاحتمالات :
  • الوفاة، حساب المكافآت المختلفة، وتكاليفها،- احتياطات رياضية
  • تخفيض تحويل - ابتياع ،
  • العقد،
  • التأمينات الشعبية التأمينات التكميلية
  • التأمينات الجماعية
  • تقييم الريع . 5 (5) اعادة التأمين (مبادىء) أ) مبادىء عامة تعريفات الفائدة الاقتصادية مبدأ الايفاء. ب الإشكال المختلفة لاعادة التأمين وتطبيقها على الفروع : } الجزء الخالص اعادة تأمين مبلغ
  • الحصة اعادة تأمين ضرر LOSS EXCESS LOSS STOP آليات التخلى
  • المعاهدات الاختيارية الالتزامية المختلطة). 6 الرياضيات والاحصاءات 1 (1) الرياضيات : الكسور : العلاقات : القسمات النسبية : الفوائد البسيطة. والمركبة : المساحات والاحجام : تمارين في الحساب العددي : الحلول الجبرية : (معادلات من الدرجة الاولى والثانية ) : التدرجات الحسابية والهندسية : التمثيل بالرسم البياني العادي. 2 (2) الاحصاءات : ملاحظة الوقائع الدوامات : الطريقة المستقيم المتوسط، المعدل الحسابي الرسوم البيانية الدلائل الاحتمالات.

الثلاثاء 13 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 برنامج فرع الحريق ا) عموميات على العقود :

  • الشروط العامة،
  • الغرض،
  • العقد،
  • العقد المعدل
  • كلفة التغطية
  • المقترح
  • قيمة التأمين
  • الخبرات . ب الحريق : التسعير - الاخطار البسيطة والاخطار الصناعية-
  • الاخطار الملحقة
  • التأمين من «خسارة الاستغلال طرق اتقاء ومكافحة النار.- ج (ج) تنظيم وتسيير وكالة التأمينات : مدخل : مبادىء عامة تتعلق بتنظيم التأمين في الجزائر. 1 (1) تنظيم الوكالة : ا الوثائق الاساسية : ملفات العقود والنكبات-
  • بطاقات
  • المطبوعات دفاتر الحسابات اللازمة للتسيير .. ب ترتيب :
  • الوثائق
  • البريد، القضايا التي تجرى معالجتها.-
  • المحفوظات (الارشيف). ج (ج) تنظيم وتوزيع الاعمال الادارية : الاعمال الادارية الواجبة-
  • تقييد المحاسبة الاعمال الاحصائية : تقديرات ومراقبة نتائج الاستغلال-
  • طرق التثبيت عن نجاعة العمل.
  1. تنظيم الانتاج :
    • دراسة قطاعية للزبائن المتوقعين
  • استعمال العقود مع الزبائن للاستثمار والاستكشاف ،
  • تكوين البطاقات واستعمالها . استكشاف الزبائن الممكنين .-
  • الطرق المختلفة للاستكشاف ،
  • دور الاعلان في الانتاج • برنامج فرع الحوادث والاخطار المختلفة أ (أ) عموميات حول العقود :
  • الشروط العامة 6 الهدف ،
  • العقد العقد المعدل - كلفة التغطية المقترح.
  • قيمة التأمين ، التحقيقات … ب الحوادث والاخطار المختلفة :
  • التأمينات الفردية .
  • التأمينات الجماعية ، تأمينات RC بما فيها التأمين لمدة العشر سنوات . التأمينات المختلفة (سرقة، أضرار المياه، كسن- الزجاج 0000 ) :
  • مختلف أخطار الورش ، مختلف أخطار التركيب ، كسر الآلات . ج (ج) تنظيم وتسيير وكالة التأمينات مدخل : معلومات عامة عن تنظيم التأمين في الجزائر . تنظيم الوكالة : أ) الوثائق الاساسية :
  • ملفات العقود والنكبات ،
  • البطاقات ، المطبوعات ، دفاتر المحاسبة اللازمة للتسيير .- ب الترتيب ترتيب الوثائق والبريد والقضايا الحالية، والمحفوظات . ج (ج) تنظيم وتوزيع الاعمال الادارية :
  • الاعمال الادارية الواجبة ، مسك المحاسبة ،-
  • الاعمال الاحصائية : تقديرات ومراقبة نتائج الاستغلال : طرق رقابة نجاعة العمل : 2 (2) تنظيم الانتاج :
    • دراسة قطاعية للزبائن المتوقعين ، استعمال العقود مع الزبائن للاستثمار والاستكشاف-

1126 الجريدة الرسمية تكوين البطاقات واستعمالها ،

- استكشاف الزبائن المتوقعين ،

- طرق الاستكشاف المختلفة

- دور الاعلان في الانتاج . برنامج فرع الحياة تحديد عقد التأمين على الحياة وخاصياته :

  • صور التأمين المختلفة على الحياة ،
  • تكوين العقد : المشارك، دافع المكافآت، المؤمن عليه، المستفيد . التمييز بين الاخطار التصريح والفحص الطبى الاخطار- المستثناة، التصريحات المزورة ، التزام المشارك والمؤمن ،
  • تقنية التأمين على الحياة، مبادىء الاحتمالات، قائمات الوفيات، الفوائد المركبة ،
  • التعريف : المكافأة الخالصة، التكاليف : مكافأة الاحصاء المكافأة التجارية :: حساب مكافآت صور التأمين المختلفة :-
  • الاحتياطات الرياضية – التخفيض الابتياع التحويل التسبيق على العقود
  • الترتيبات المستفيدون التأمينات التكميلية التأمينات الشعبية، التأمينات- للمجموعات . برنامج فرع النقل - القانون الدولى والتجارة الخارجية ا) عقد التأمين البحرى :
  • الامكانيات الهياكل. ب التأمينات على النقل البحرى :
  • الامكانيات. ج) التأمينات على النقل النهرى : الامكانيات.- د التأمينات على النقل الجوى :
    • الامكانيات
  • الهياكل . ه) دراسة الاتفاقيات الدولية و) مسؤوليات الناقلين والوسطاء ز تدخلات البنوك ح الخبرة ط تعويض الاضرار العادية. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1394 برنامج فرع : التأمينات الزراعية التأمينات الاجتماعية الزراعية
  • حوادث العمل،
  • هلاك المواشي - البرد،
  • الجوائح الزراعية،
  • تنظيم التعاضدية الزراعية وبنياتها. المحاسبة لا يجوز أن يكون الاختبار في المحاسبة، حتى باعتبارها مادة اختبار شفاهي اجباري ذا صبغة تقنية لوجود امتحانات رسمية فيها. وعليه لا يطلب في الامتحان أي تقييد كتابي في المحاسبة . مدخل : دور المحاسبة الاقتصادية والقانونية 1 (1) مبادى في المحاسبة العامة :
  • المحاسبة البسيطة ، حساب الارباح والخسائر النتائج، الحصر : المحاسبة المزدوجة مبادئها فائدتها الاستفادة، أهم- الحسابات، حسابات النتائج وعرضها ،
  • مبادىء في المحاسبة التحليلية ( سعر التكلفة ) . 2 (2) المحاسبة في التأمينات أ (أ) ترتيبات : قواعد مسك الحسابات ،
  • الدفاتر ، نشر الحسابات . ب عمليات التامين : المكافآت والرسوم المستخلصة للدولة،-
  • الحوادث المعوضة والتي ستعوض، التقاضي ،
  • العمولة ،
  • المصاريف العامة التخليات التراضي، الاسترجاعات . الاحتياطات التقنية في التأمينات (طريقة الحساب)،
  • عرض الاحتياطات التقنية .. ج) خطة المحاسبة : د الكشوف النموذجية :
    • الموازنة (الاصول والخصوم) . حساب الارباح والخسائر : عمليات التأمين ، التسيير العام ،
  • التسيير الخاص .

الثلاثاء 13 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير | سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص القطع الحضرية رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 لمخطط تعمير ذريعان مساحتها 50472م2 لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية بعنابة قصد بناء ثكنة للحماية المدنية بذريعان بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 صادر عن والى عنابة تخصص القطع الحضرية رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 10 و II و 12 و 13 لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة بعنابة لازمة لبناء ثكنة للحماية المدنية بذريعان. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية خزارات دائرة قالمة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة رقم 18 مساحتها 10 آرات لازمة لبناء 3 اقسام و 3 مساكن ببنى سميح بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 صادر عن والى عنابة تمنح مجانا لفائدة بلدية خزارات (دائرة قالمة قطعة الارض التابعة لاملاك الدولة | رقم 18 مساحتها 10 آرات لازمة لبناء 3 اقسام و 3 مساكن | ببني سميح . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 والمتضمن اعادة ادراج ضمن ملك الدولة الخاص لقطعة أرض ممنوحة سابقا الى بلدية شرشال بموجب المرسوم المؤرخ في 30 غشت سنة 1856 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الأصنام يعدل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 كالاتي : يعاد ادراج قطعة ارض مساحتها 313 آرا و 9 سنتيارات وتابعة للقطعة الارضية رقم 250 من مخطط مسح الاراضي ضمن ملك الدولة الخاص والتي كانت ممنوحة في السابق لبلدية شرشال بموجب المرسوم المؤرخ في 30 غشت سنة 1856 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض كائنة بسيدي بوعبيدة لفائدة بلدية العطاف قصد استعمالها لبناء 4 اقسام ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام تمنح القطعة الارضية الكائنة بسيدي بوعبيدة التي تبلغ مساحتها 22 آرا و 75 سنتيارا والمكونة لجزء من القسم أ من القطعة الارضية رقم 54 من مخطط مسح الاراضي. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالعطاف لفائدة مكتب السكن المعتدل الكراء للاصنام قصد استعمالها لبناء 100 مسكن من النوع الاقتصادي » بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام تمنح القطعة الارضية البالغة مساحتها 5 هكتارات و 5 آرات والكائنة بالعطاف والحاملة رقم 12 من مخطط مسح الاراضي قصد استعمالها لبناء 100 مسكن من النوع « الاقتصادي ». ويعاد وضع العقار الممنوخ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.

1128 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 29 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 20035 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد تشييد دار للبريد والمواصلات بالميلية بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص الفائدة وزارة البريد والمواصلات مقابل دفع تعويض يتناسب مع القيمة الحقيقية المحددة بمبلغ ثلاثين ألف وسبعمائة وسبعين دينارا (300770 دج) قطعة ارض مساحتها 20035 م 2 مكونة للقطعة البستانية رقم 65 من مخطط تعمير اقليم الميلية قصد تشييد دار للبريد والمواصلات في تلك المدينة. والتخصيص المعلن بهذه الطريقة يعني المنح. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1394 ه | قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 29 | يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 50100م2 كانت ممنوحة في السابق لبلدية مجاز الدشيش بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872، لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة وذلك قصد اتخاذها اساسا لبناء ناد لتنشيط الشباب بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 29 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص قطعة أرض مساحتها 50100 م2 كانت ممنوحة في السابق لبلدية مجاز الدشيش بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872 لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة وذلك قصد اتخاذها أساسيا لبناء ناد لتنشيط الشباب. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر