قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض كائنة بسيدي بوعبيدة لفائدة بلدية العطاف قصد استعمالها لبناء 4 أقسام ومسكنين 1127

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.