قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية خزارات دائرة قالمة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة رقم 18 مساحتها 10 آرات لازمة لبناء 3 أقسام و 3 مساكن ببنى سميح. - 1127

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.