قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر (مصلحة الحماية المدنية بعنابة قصد بناء ثكنة للحماية المدنية سنة 1973 يتضمن تعيين مدافع قضائي. 1120 بذريعان 1127 1118
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر (مصلحة الحماية المدنية بعنابة قصد بناء ثكنة للحماية المدنية سنة 1973 يتضمن تعيين مدافع قضائي. 1120 بذريعان 1127 1118
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.