قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نظام الامتحان للحصول على الموافق 19 الاهلية المهنية في اختصاص التأمينات. 1120 4 و 6 و 7 و 8 و 21 قرارات الولاة غشت و 2 و 3 و 4 و 18 و 20 و 21 و 23 و 24 سبتمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اختصاص «التأمينات في امتحانات المصادقة على تكوين التقنيين من المستوى الرابع المبينين بالمرسوم رقم 73-40 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في امتحان هذا الاختصاص :
المترشحون الذين قضوا فترة التكوين الكاملة في اختصاص التأمينات بمؤسسة عمومية، أو مؤسسة خاصة مقبولة . 2 (2) المترشحون الذين يثبتون أنه سبقت لهم ممارسة مهنية طيلة ثلاث سنوات في قطاع التأمينات بعد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية كمستخدم في التأمينات.
المادة 3
فتح المادةان للمترشح أن يختار عند تسجيله فرعا من الفروع الخمسة التالية : 1 (1) فرع الحريق 2 (2) فرع الحوادث والاخطار المختلفة .
(3) فرع الحياة ، 4 (4) فرع النقل والقانون الدولى والتجارة الخارجية .
(5) فرع التأمينات الزراعية .
المادة 4
فتح المادةيوجه ملف الترشيح الى مفتش الاكاديمية مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة، ويتألف من :
(1) طلب للمشاركة في الامتحان بامضاء المترشح، ويوضح فيه الفرع الذي يختاره ،
(2) نسخة من شهادة الميلاد ،
(3) ظرفان عليهما طابع بريد ومقيد عليهما عنوان المترشح .
(4) بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة الثانية اعلاه :
شهادة تثبت أن المترشح قضى فترة التكوين الكاملة في اختصاص التأمينات .
بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية اعلاه :
شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد مارس المهنة طيلة المدة الدنيا المشروطة .
المادة 5
فتح المادةتعطى شهادة الاهلية المهنية للمترشحين الذين ينجحون في آن واحد : 1 في الاختبارات الكتابية والشفاهية المبينة في الملاحق المرفقة بهذا القرار • 1
2 - في شروط التدريب الذى توضح كيفياته في المواد التالية من الباب الثاني .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن لاى أن يشارك في التدريب المهنى ان لم ينجح فى الاختبارات الكتابية والشفاهية .
الباب الثاني — التدريب المهني
المادة 7
فتح المادةيجرى التدريب وفقا للتدابير المنصوص عليها في المواد التالية ...
المادة 8
فتح المادةمدة التدريب سنة .
المادة 9
فتح المادةتوجه طلبات التسجيل للمشاركة في التدريب المهنى للجنة التقنية الخاصة بالتأمينات. ويوزع المترشحون على القطاعات المختلفة المعنية تبعا لخيار المترشح في الاختبارات الكتابية .
المادة 10
فتح المادةتعين اللجنة التقنية للتأمينات مشرفا على تدريب كل مترشح يختار من بين الاساتذة القائمين بالتكوين أو من المسؤولين في المصلحة التي يجرى بها التدريب .
المادة 11
فتح المادةتحدد اللجنة التقنية للتأمينات الكيفية العملية.
التي يجرى عليها التدريب : مؤاجرة المتدرب وعمله بمختلف المصالح الخ ......
المادة 12
فتح المادةيجرى التدريب المهنى وفق التوقيت الكامل للعمل اليومي
المادة 13
فتح المادةالمشرف على التدريب مكلف بتوجيه كل متدرب ومتابعة عمله ومراقبته
المادة 14
فتح المادةالمتدرب مطالب :
بالحضور في الاجتماعات الدورية التي ينظمها المشرف على تدريبه .
و تحرير مذكرات يومية مختصرة عن نشاطه المهني أثناء التدريب ، و تحرير تقرير اجمالى عن نشاطه في نهاية كل ثلاثة أشهر
المادة 15
فتح المادةتتضمن رقابة المشرف على التدريب :
مواظبة المتدرب وسلوكه المهني من جهة ، ونوع الاعمال المنجزة وجودتها من جهة أخرى (تحرير مذكرات التدريب والتقارير لكل ثلاثة أشهر .
المادة 16
فتح المادةيمكن للجنة التقنية للتأمينات أن توافق على توقيف التدريب المهنى مدة سنة ان طلب ذلك المتدرب .
المادة 17
فتح المادةيستتبع التحاق المتدرب بالخدمة الوطنية توقيف المتدرب المهني بصورة آلية . 1122 الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةتصدر لجنة التدريب المؤلفة من رئيس مؤسسة التكوين، وأستاذ من هذه المؤسسة وتقنى فى التأمينات، ومشرف على التدريب، بعد الاطلاع على أعمال المتدربين وسلوكهم، رأيا بخصوص كفاءة كل متدرب واستعداده لممارسة المهنة .
المادة 19
فتح المادةيمكن للجنة التقنية للتأمينات بعد الاطلاع على هذا الرأى :
- اما أن تقدم شهادة تثبت انجاز التدريب .
- أو رفض اعطاء الشهادة لاسباب تأديبية أو مهنية .
المادة 20
فتح المادةفي حالة عدم اعطاء المتدرب هذه الشهادة يفرض عليه الاستمرار في التدريب مدة ستة أشهر .
المادة 21
فتح المادةاذا رفضت اللجنة التقنية للتأمينات اعطاء شهادة انجاز التدريب عند انتهاء هذا الاستمرار في التدريب فان المترشح يخسر فائدة قبوله في الاختبارات الكتابية والشفاهية ..
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ...
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر 1974 وزير التعليم الابتدائي والثانوي وزير العمل والشؤون عبد الكريم بن محمود الاجتماعية محمد سعيد معزوزي عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان امتحان الحصول على الاهلية المهنية فى اختصاص التأمينات الملحق رقم 1 مدة الاختبارات ومعامل كل منها الاختبارات المدة المعامل أولا الاختبارات المشتركة :
I موضوع عام يتعلق بالقانون، أو الاقتصاد السياسي أو التنظيم المطبق على التأمينات ... 4 ساعات 3 2 اختبار في مسائل تتعلق بفروع التأمينات : الحريق والحوادث والاخطار المختلفة والنقل والحياة ... 3 ساعات 2 1 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1394 الملحق رقم 1 « تابع »
المدة المعامل - الاختبارات
3 - الرياضيات التطبيقية ساعتان 2 ثانيا الاختبار الاختياري تسوية حالتين واقعيتين على الاقل، خاصتين باحد الفروع الخمسة التالية :
أ الحريق ب الحوادث والاخطار المختلفة
ج) الحياة د النقل القانون الدولى والتجارة الخارجية
ه) التأمينات الزراعية 4 ساعات 4 ثالثا) الاختبار فى اللغة الوطنية ساعتان رابعا الاختبارات الشفاهية : i حديث مع اللجنة حول تحضير 20 د مسألة تتعلق بالتأمين أسئلة 15 د I 2 (2) أسئلة شفاهية في المحاسبة والقانون المدني تحضير 20 20 د والقانون التجاري أسئلة 15 د 2 الملحق رقم 2 نوع الاختبارات
أ) الاختبارات المشتركة :
I) موضوع عام يتعلق بالقانون أو الاقتصاد السياسي أو التنظيم المطبق على التأمينات.
الغرض الاساسي من هذا الاختبار هو التثبت من أن المترشح قد حصل على معلومات عامة مختصرة ولكنها دقيقة وضرورية للتأمينات سواء من الوجهة القانونية أو الاقتصادية.
ويجب أن يتيح أيضا تقدير وسائل التعبير، والدقة ورسم الحروف وطريقة العرض. 2 (2) الاختبار في موضوع يتعلق بالتأمينات :
يشتمل هذا الاختبار على دراسة مسألة أو عدة مسائل تتعلق بفروع التأمينات.
(3) الرياضيات التطبيقية :
حل تمارين ومسألة أو مسألتين الثلاثاء 13 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 ب الاختبار الاختياري :
حل حالتين واقعيتين على الاقل تتعلقان بالفرع المختار .
وتتيح الحالتان المقترحتان محص المعلومات التقنية وعلاوة على ذلك درجة كفاءة المترشح الذى يجب أن يكون من ميزاته الشخصية القدرة على تحليل مشكلة واتخاذ مبادرات لتسويتها و اقتراح حلول سديدة.
ج (ج) الاختبار في اللغة الوطنية :
مضمون الاختبار محدد بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة .1972 د الاختبارات الشفاهية :
تتضمن الاسئلة الشفاهية مسائل من برنامج الامتحان.
الملحق رقم 3 البرنامج اولا - نظام التأمين وترتيباته تاريخ التأمين : تطور التأمين فى الجزائر منذ 1962، احتكار التأمينات شركات التأمين) : المجلس الوطني للتأمينات اللجنة التقنية للتأمينات
- نظرية التأمين عملية التأمين الوسائل القانونية والتقنية والمالية التي يتخذها المؤمن
- عقد التأمين
- ترتيبات خاصة بمؤسسات التأمين، رقابة الدولة
- تنظيم مؤسسة تأمين صناعة التأمين في الاقتصاد.
ثانيا - القانون 1 (1) القانون التجارى (مبادىء عامة) مدخل - نظرة عامة على القانون التجاري.
أ) التاجر : العقود التجارية : التاجر التمييز بين التجار وغير التجار، القدرة التجارية.
ب أداء مبالغ العمليات التجارية : الورقة المصرفية الشيك التحويل السندات التجارية.
ج) الشركات :
شركات الاشخاص - الشركة المغفلة. الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشركات الوطنية.
د) عناصر وجيزة للاجراءات التجارية : المحاكم التجارية، الحجز والطعن . 2 (2) القانون الادارى : مبادىء وجيزة) :
- مسؤولية السلطة العمومية
- طرق الطعن ..
(3) القانون المدنى :
أ) مدخل :
مبدأ القانون :
مصادر القانون : العرف القانون المدني) الاجتهاد القضائي ب الحقوق المالية :
- مبادىء عامة في الحقوق العينية والشخصية ..
ج) الاموال :
الاموال المادية والاموال غير المادية .
- المنقول - العقار ،
- - الحقوق العينية - الملكية حق الانتفاع - حق الارتفاع .
د) الالتزامات - مبادى أولية في :
مصادر الالتزام : المخالفات - شبه المخالفات العقود. - شبه العقود
- القدرة القانونية : القاصر - المرأة المتزوجة الخ ... .
آثار الالتزامات : حدودها وشروطها .
التضامن في الالتزامات - الحلول .
طرق انقضاء الالتزامات .
مطالبة المدينين ..
ه أهم العقود وعواقبها :
التأجير - السلف - التوكيل – الشركة - الابداع .
و المسؤولية المدنية :
ز) عناصر وجيزة عن الاجراءات المدنية :
التنظيم القضائي ، التقاضي أمام المحاكم .
طرق التنفيذ ..
ح) عناصر من الاجراءات الجزائية .
ثالثا I - الاقتصاد السياسي مدخل : مكان الاقتصاد السياسي وتعريفه ..
I - معطيات عامة عن الاقتصاد الجزائري :
الثروات الطبيعية والوسط البشرى .
التجهيزات .
القطاعات الكبرى فى النشاط الاقتصادي .
المشاكل الاقتصادية الكبرى الراهنة ..
2 - دواليب الاقتصاد الوطني :
مبادى وجيزة تتعلق :
بالمسالك الاقتصادية : الامداد الحقيقية والامداد النقدية وبنية الاسواق : العرض والطلب ، آليات الاسعار والدخل ، واقتصادية المؤسسة .. 1124 الجريدة الرسمية 3 السياسة الاقتصادية :
- المخطط : مبادى عامة : التخطيط الجزائري ، وسائل التدخل البنيوية والظرفية) ،
- السياسة النقدية والسياسة المالية ..
رابعا - نظام التأمين في الجزائر :
المشاكل العامة التي يواجهها المؤمن ازاء التنمية الاقتصادية للبلاد .
الحلول المقترحة من طرف شركات التأمين المحتكرة ، -
- اعادة التأمين من الجزائر خامسا - تقنية التأمين 1 (1) الحوادث والاخطار المختلفة :
- التأمينات الفردية .
- التأمينات الجماعية .
- تأمينات المسؤولية المدنية ب تأمينات المسؤولية على الاشياء
- تأمينات مختلفة . 2 (2) الحريق عموميات :
- الاشياء اشياء مسؤولية)
- العقد، التسعير : الاخطار البسيطة (التسعير الابيض) الاخطار الصناعية ( التسعير الاحمر) (عناصر أساسية) :
النكبات -
- العقود المزدوجة
- طرق اتقاء ومكافحة النار :
(3) النقل : (مبادىء في النقل)
أ) عموميات :
- - تاريخ النقل البحرى
- الاستغلال البحرى.
ب عقد التأمين البحرى :
تكوين العقد،
- القيم المؤمن عليها، دفع التعويض.
ج) التأمين على النقل البرى :
- - تكوين العقد،
- القيم المؤمن عليها الاخطار غير المقبولة،
- دفع التعويض .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1394 د التأمين على النقل الجوى :
- - الاتفاقيات الدولية
- مسؤولية الناقل
- الاخطار المؤمن منها. 4 (4) الحياة (مبادىء) :
مبادىء أولية في حساب الاحتمالات :
- الوفاة، حساب المكافآت المختلفة، وتكاليفها، - احتياطات رياضية
- تخفيض تحويل - ابتياع ،
- العقد،
- التأمينات الشعبية التأمينات التكميلية
- التأمينات الجماعية
- تقييم الريع . 5 (5) اعادة التأمين (مبادىء)
أ) مبادىء عامة تعريفات الفائدة الاقتصادية مبدأ الايفاء.
ب الإشكال المختلفة لاعادة التأمين وتطبيقها على الفروع : } الجزء الخالص اعادة تأمين مبلغ
- الحصة اعادة تأمين ضرر LOSS EXCESS LOSS STOP آليات التخلى
- المعاهدات الاختيارية الالتزامية المختلطة). 6 الرياضيات والاحصاءات 1 (1) الرياضيات :
الكسور : العلاقات : القسمات النسبية : الفوائد البسيطة.
والمركبة : المساحات والاحجام : تمارين في الحساب العددي :
الحلول الجبرية : (معادلات من الدرجة الاولى والثانية ) :
التدرجات الحسابية والهندسية : التمثيل بالرسم البياني العادي. 2 (2) الاحصاءات :
ملاحظة الوقائع الدوامات : الطريقة المستقيم المتوسط، المعدل الحسابي الرسوم البيانية الدلائل الاحتمالات.
الثلاثاء 13 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 برنامج فرع الحريق
ا) عموميات على العقود :
- الشروط العامة،
- الغرض،
- العقد،
- العقد المعدل
- كلفة التغطية
- المقترح
- قيمة التأمين
- الخبرات .
ب الحريق :
التسعير - الاخطار البسيطة والاخطار الصناعية -
- الاخطار الملحقة
- التأمين من «خسارة الاستغلال طرق اتقاء ومكافحة النار. - ج (ج) تنظيم وتسيير وكالة التأمينات :
مدخل : مبادىء عامة تتعلق بتنظيم التأمين في الجزائر. 1 (1) تنظيم الوكالة :
ا الوثائق الاساسية :
ملفات العقود والنكبات -
- بطاقات
- المطبوعات دفاتر الحسابات اللازمة للتسيير ..
ب ترتيب :
- الوثائق
- البريد، القضايا التي تجرى معالجتها. -
- المحفوظات (الارشيف).
ج (ج) تنظيم وتوزيع الاعمال الادارية :
الاعمال الادارية الواجبة -
- تقييد المحاسبة الاعمال الاحصائية : تقديرات ومراقبة نتائج الاستغلال -
- طرق التثبيت عن نجاعة العمل.
2) تنظيم الانتاج :
- - دراسة قطاعية للزبائن المتوقعين
- استعمال العقود مع الزبائن للاستثمار والاستكشاف ،
- تكوين البطاقات واستعمالها .
استكشاف الزبائن الممكنين . -
- الطرق المختلفة للاستكشاف ،
- دور الاعلان في الانتاج • برنامج فرع الحوادث والاخطار المختلفة أ (أ) عموميات حول العقود :
- الشروط العامة 6 الهدف ،
- العقد العقد المعدل - كلفة التغطية المقترح.
- قيمة التأمين ، التحقيقات ...
ب الحوادث والاخطار المختلفة :
- التأمينات الفردية .
- التأمينات الجماعية ، تأمينات RC بما فيها التأمين لمدة العشر سنوات .
التأمينات المختلفة (سرقة، أضرار المياه، كسن - الزجاج 0000 ) :
- مختلف أخطار الورش ، مختلف أخطار التركيب ، كسر الآلات .
ج (ج) تنظيم وتسيير وكالة التأمينات مدخل : معلومات عامة عن تنظيم التأمين في الجزائر .
تنظيم الوكالة :
أ) الوثائق الاساسية :
- ملفات العقود والنكبات ،
- البطاقات ، المطبوعات ، دفاتر المحاسبة اللازمة للتسيير . - ب الترتيب ترتيب الوثائق والبريد والقضايا الحالية، والمحفوظات .
ج (ج) تنظيم وتوزيع الاعمال الادارية :
- الاعمال الادارية الواجبة ، مسك المحاسبة ، -
- الاعمال الاحصائية : تقديرات ومراقبة نتائج الاستغلال :
طرق رقابة نجاعة العمل : 2 (2) تنظيم الانتاج :
- - دراسة قطاعية للزبائن المتوقعين ، استعمال العقود مع الزبائن للاستثمار والاستكشاف - 1126 الجريدة الرسمية تكوين البطاقات واستعمالها ، - استكشاف الزبائن المتوقعين ، - طرق الاستكشاف المختلفة - دور الاعلان في الانتاج .
برنامج فرع الحياة تحديد عقد التأمين على الحياة وخاصياته :
- صور التأمين المختلفة على الحياة ،
- تكوين العقد : المشارك، دافع المكافآت، المؤمن عليه، المستفيد .
التمييز بين الاخطار التصريح والفحص الطبى الاخطار - المستثناة، التصريحات المزورة ، التزام المشارك والمؤمن ،
- تقنية التأمين على الحياة، مبادىء الاحتمالات، قائمات الوفيات، الفوائد المركبة ،
- التعريف : المكافأة الخالصة، التكاليف : مكافأة الاحصاء المكافأة التجارية ::
حساب مكافآت صور التأمين المختلفة : -
- الاحتياطات الرياضية – التخفيض الابتياع التحويل التسبيق على العقود
- الترتيبات المستفيدون التأمينات التكميلية التأمينات الشعبية، التأمينات - للمجموعات .
برنامج فرع النقل - القانون الدولى والتجارة الخارجية
ا) عقد التأمين البحرى :
- الامكانيات الهياكل.
ب التأمينات على النقل البحرى :
- الامكانيات.
ج) التأمينات على النقل النهرى :
الامكانيات. - د التأمينات على النقل الجوى :
- - الامكانيات
- الهياكل .
ه) دراسة الاتفاقيات الدولية
و) مسؤوليات الناقلين والوسطاء ز تدخلات البنوك ح الخبرة ط تعويض الاضرار العادية.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1394 برنامج فرع : التأمينات الزراعية التأمينات الاجتماعية الزراعية
- حوادث العمل،
- هلاك المواشي - البرد،
- الجوائح الزراعية،
- تنظيم التعاضدية الزراعية وبنياتها.
المحاسبة لا يجوز أن يكون الاختبار في المحاسبة، حتى باعتبارها مادة اختبار شفاهي اجباري ذا صبغة تقنية لوجود امتحانات رسمية فيها. وعليه لا يطلب في الامتحان أي تقييد كتابي في المحاسبة .
مدخل : دور المحاسبة الاقتصادية والقانونية 1 (1) مبادى في المحاسبة العامة :
- المحاسبة البسيطة ، حساب الارباح والخسائر النتائج، الحصر :
المحاسبة المزدوجة مبادئها فائدتها الاستفادة، أهم - الحسابات، حسابات النتائج وعرضها ،
- مبادىء في المحاسبة التحليلية ( سعر التكلفة ) . 2 (2) المحاسبة في التأمينات أ (أ) ترتيبات :
قواعد مسك الحسابات ،
- الدفاتر ، نشر الحسابات .
ب عمليات التامين :
المكافآت والرسوم المستخلصة للدولة، -
- الحوادث المعوضة والتي ستعوض، التقاضي ،
- العمولة ،
- المصاريف العامة التخليات التراضي، الاسترجاعات .
الاحتياطات التقنية في التأمينات (طريقة الحساب)،
- عرض الاحتياطات التقنية ..
ج) خطة المحاسبة :
د الكشوف النموذجية :
- - الموازنة (الاصول والخصوم) .
حساب الارباح والخسائر : عمليات التأمين ، التسيير العام ،
- التسيير الخاص .
الثلاثاء 13 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-210
- مرسوم رقم 73-40
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.