قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 29 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 5100 م2 كانت ممنوحة في السابق لبلدية مجاز الدشيش بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872 لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة وذلك قصد اتخاذها اساسا لبناء ناد لتنشيط الشباب 1128

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.