مرسوم تنفيذي رقم 11-29 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد رتبة ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظ ي الحساب ات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد رتبة ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتهم.
المادة 2
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية، لدى كل مجلس وطني مذكور في المادة الأولى أعلاه، ممثلا عنه برتبة نائب مدير على الأقل بالإدارة المركزية.
يعين الممثل لدى كل مجلس وطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيكلف ممثلو الوزير المك ل ف بالمالية، في إط ار مهمة تن سيق نش اطات كل مج لس، لا سيما بما يأتي :
- إرسال مشاريع النظ ام الداخلي التي يتم إعدادها من ط رف المجالس الوطنية إل ى الوزير المكلف بالمالية في أجل شهرين (2) للموافقة عليها ونشرها، / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م
- حضور اجتماعات المجالس التي تعنيهم وإرسال نسخة عن محاضر هذه الاجتماعات إلى رئيس المجلس الوطني للمحاسبة، في أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة،
- إبلاغ السلطة الوصية بكل تصرف أو قرار يمكن أن يمس بحسن سير المجالس التي تعنيهم،
- إبلاغ السلطة الوصية بالقرارات المتخذة أثناء الجمعيات العامة للمجالس التي تعنيهم،
- حضور جلسات الجمعيات العامة للمجالس التي تعنيهم.
المادة 4
فتح المادةيحصل ممثلو الوزير المكلف بالمالية، في إطار أداء مهامهم، على مكافأة يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لممثلي الوزير المكلّف بالماليّة لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.